احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أمر عدد 886 لسنة 2007 مؤرخ في 10 افريل 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2141 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 وبالأمر عدد 2846 لسنة 2006 المؤرخ في نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 712 لسنة 1992 المؤرخ في 11 أفريل 1992 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) – تتركب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيسها ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :

‌أ. أخمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

‌ب. ممثل واحد عن مجلس النواب،

‌ج. ممثل واحد عن مجلس المستشارين،

‌د. عشرة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 4 (جديد) – يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر لمدة ثلا

(3) سنوات قابلة للتجديد.

ويتم تعيين الأعضاء المنتمين إلى الفئات “ب” و “ج” و “د” باقتراح من كل هيئة من الهيئات المعنية.

رئيس الهيئة العليا وكافة الأعضاء المذكورين بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر لهم وحدهم حقّ التصويت.

الفصل 2 – يضاف إلى الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المذكور أعلاه الفصل 3 مكرر هذا نصه :

الفصل 3 مكرّر – إضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر تضم الهيئة العليا فريقا استشاريا يتكوّن من ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال، ويتمّ تعيين ممثل كل وزارة من قبل الوزير الراجع إليه بالنظر وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ويكلّف ممثلو الوزارات بمهمة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2007

صنف النص:أمر
عدد النص:886
تاريخ النص:2007-04-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2007-04-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1184 - 1184

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.