احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 1060 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بضبط الشروط العامة لاسنادالعدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

ألغي بمقتضى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

صنف النص:أمر
عدد النص:1060
تاريخ النص:1990-06-18
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:1990-07-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:863 - 863

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.