احدث القوانين

>

IV. ديوان المســاكن العسكريـــــة

قانون عدد 21 لسنة 1967 مؤرخ في 31 ماي 1967 يتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية




[1]


باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – أحدث ديوان للمساكن العسكرية وهو مؤسسة عمومية تابعة لكتابة الدولة للدفاع الوطني ولها صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.

يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو يخضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون مقره بتونس.

الفصل 2 – مهمة ديوان المساكن العسكرية هي القيام لفائدة العسكريين ببناء مساكن صالحة ورخيصة مع ما يتبعها من مرافق أو كرائها بثمن معتدل أو بيعها بصفة استثنائية وبشراء مساكن جاهزة أو تحسينها أو تهيئتها أو تطهيرها وبتهيئة أجنة تابعة للسكن أو كرائها أو بيعها بصفة استثنائية وبصورة عامة القيام بجميع الأشغال التي تستلزمها المحلات لكي تكون قابلة للسكنى.

وفي سبيل ذلك يمكن للديوان أن يشتري كل الأشياء المنقولة والعقارية وأن يقوم بالبناء وأن يعقد الصفقات بعد الإشهار أو بالتراضي وأن يتسوغ أو يسوغ للغير وأن يقوم بجميع أشغال الصيانة وأن يفوت ولو مع منح آجال للدفع.

ويمكن للديوان تحقيقا لنفس الغرض التحصيل على قروض بضمان الدولة قصد بناء العقارات أو شرائها كما يمكن له رهن تلك العقارات لضمان القروض التي يقترضها قصد بنائها أو شرائها.

ويمكن أن تشمل المساكن المبنية أعلاه المحلات ذات الاستعمال المشترك بين المتساكنين كبيوت للغسيل ومستودعات للسيارات وحمامات وأدواش وحدائق أطفال وملاعب للرياضة البدنية وأجنة ونوادي إلى غير ذلك كما يمكن بصفة استثنائية الحاق دكاكين تجارية إلى تلك المساكن.

الفصل 3 – تخصص الدولة على وجه الملكية الشاملة لفائدة الديوان:

  1. مجموع الأملاك العقارية والأراضي والمساكن المبنية أو التي هي بصدد البناء ما تم منها شراؤه أو دفع ثمنه أو صدر الإذن في طلبه من طرف الدواوين السابقة أو مصلحة الهندسة العسكرية وكان مخصصا لمشروع المساكن العسكرية.
  2. الأثاث والمعدات التابعة للدواوين السابقة والعمارات المخصصة لهذه الدواوين.

وهذه المكاسب التي يتكون منها رأس المال الأصلي للديوان يقع حصرها ووصف ما تحتويه وكذلك تقدير قيمتها من طرف لجنة يعين أعضاءها كاتب الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

كما ينتفع الديوان علاوة على ذلك بمبالغ الأكرية التي تكون مستحقة في يوم صدور هذا القانون وكذلك بجميع مداخيل أملاك الدواوين السابقة مهما كان نوعها والتي وقع ضبطها في التاريخ المذكور.

(…)

الفصل 24- يقع استخلاص ديون الديوان من أي نوع كانت بواسطة بطاقات إلزام عملا بالأحكام التشريعية المعمول بها ويحرر هذه البطاقات المتصرف المعتمد بعد موافقة كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

وتتمتع الديون التي للديوان عند استخلاصها بالامتياز العام الذي تتمتع به الدولة بمقتضى الفصل 129 من الأمر المؤرخ في 30 أكتوبر 1884.

الفصل 25 – في صورة ما إذا انحل الديوان ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تقوم بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الديوان.

الفصل 26 – ألغيت الدواوين التونسية للمساكن العسكرية وللمساكن البحرية، ولمساكن الطيران.

ويتولى ديوان المساكن العسكرية تصفية العمليات التي قامت بها هذه الدواوين والمتعلقة بحقوق تولدت قبل إلغاء الدواوين.

ويقع تتبع عمليات التصفية بالحسابات الخاصة المفتوحة بالخزينة تحت عناوين “حساب المساكن العسكرية”، وحسا ب “مساكن البحرية” وحساب ” مساكن الطيران” وتخضع تلك العمليات للقواعد المعمول بها للتصرف في أموال الحسابات الخاصة المفتوحة بالخزينة ويحرر فيها حساب تصفية تضمن به حسب عناوينها المقابيض وجميع المصاريف المتعلقة بالتصفية على صندوق الاحتياط المنصوص عليه بالفصل السابع عشر من هذا القانون.

الفصل 27 – تحال على ديوان المساكن العسكرية المساكن التي تولت بناءها الإدارة العسكرية والتابعة لمصلحة الهندسة العسكرية.

ويتولى الديوان تصفية العمليات التي قامت بها المصلحة المذكورة والمتعلقة بحقوق تولدت قبل الإحالة.

ويقع تتبع عمليات التصفية بالحساب الخاص المفتوح بالخزينة تحت عنوان “حساب مساكن الهندسة العسكرية” وتخضع تلك العمليات للقواعد المعمول بها للتصرف في أموال الحسابات الخاصة المفتوحة بالخزينة ويحرر فيها حساب تصفية تضمن به حسب عناوينها جميع المقابيض وجميع المصاريف المتعلقة بالتصفية .

ويدفع المبلغ الفاضل بعد انتهاء عمليات التصفية إلى حساب صندوق الاحتياط المنصوص عليه بالفصل السابع عشر من هذا القانون.

الفصل 28 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في أول جويلية 1929 المتعلق بإحداث ديوان تونسي للمساكن العسكرية والأمر المؤرخ في 25 مارس 1931 المتعلق بإحداث ديوان تونسي للمساكن البحرية والأمر المؤرخ في 3 فيفري 1949 المتعلق بأحداث ديوان تونسي لمساكن الطيران.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بتونس في 31 ماي 1967.


[1] الفصول من 1 إلى 3 و من 24 إلى 28.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1967-05-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1967-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:743 - 746

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.