احدث القوانين

>

IV. ديوان المســاكن العسكريـــــة

أمر عدد 780 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان المساكن العسكرية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، وخاصة الفصل 33 عاشرا منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، كما نقح وتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية،

كما نقح وتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة الفصول 2 و3 و7 منه،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفنّ والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان المساكن العسكرية،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما نقح وتمم بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2046 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان المساكن العسكرية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ولكاهية مدير ولمدير بديوان المساكن العسكرية بمقرر من المدير العام للديوان بعد موافقة سلطة الإشراف.

الفصل 2 ـ يخضع إسناد الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الشروط التالية :

1 ـ أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان المساكن العسكرية،

2 ـ أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الخطّة الوظيفية

الشروط الدنيا

رئيس مصلحة

يجب على المترشح أن يستجيب لأحد الشروط التالية:

1- إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 1،

2 ـ أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن خمس (5) سنوات،

3ـ أو أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها وارتقى إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

كاهية مدير

يجب على المترشح أن يستجيب لأحد الشروط التالية:

1 ـ إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أـ 1 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن خمس (5) سنوات،

2 ـ أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن عشر (10) سنوات،

3 ـ أو أن يكون قد باشر وظائف رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

ويجب علاوة على ذلك أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن عشر (10) سنوات أو أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها وارتقى إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 منذ اثنتي عشرة (12) سنة على الأقل،

مدير

يجب على المترشح أن يستجيب لأحد الشروط التالية:

1 ـ إما أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 1 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن تسع (9) سنوات،

2 ـ أو أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن أربع عشرة (14) سنة،

3 ـ أو أن يكون المترشح قد باشر وظائف كاهية مدير لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

ويجب علاوة على ذلك أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها الديوان للارتقاء إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 وأن تكون له أقدمية في هذا الصنف الفرعي لا تقل عن أربع عشرة (14) سنة أو أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها وارتقى إلى رتبة من الصنف الفرعي أ ـ 2 منذ ثماني عشرة (18) سنة على الأقل،

الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر من المدير العام لديوان المساكن العسكرية وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر، ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطط.

إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع لمدة سنة بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :

أ ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه خطأ فادحا،

ب ـ وأن تكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية.

الفصل 5 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.

وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.

يتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وكذلك تجديدها والإعفاء منها بمقرر من المدير العام لديوان المساكن العسكرية وبعد موافقة سلطة الإشراف.

ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطة.

الفصل 6 ـ لا تؤخذ مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 مارس 2004
.

صنف النص:أمر
عدد النص:780
تاريخ النص:2004-03-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:748 - 750

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.