الفصل 27 –
تعاد صياغة الفقرة 2) من الفصل 27 كالآتي:
2) إدارة آسيا المتاخمة للمحيط الهادي التي تشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للصين والهند وبلدان آسيا الوسطى، التي تشتمل على:
– قسم الصين،
– قسم الهند،
– قسم بلدان جنوب غرب آسيا الوسطى (الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وبوثان ومالديف ونيبال وسيريلانكا).
(البقية بدون تغيير)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – عدد 68 بتاريخ 8 أكتوبر 1991.
الفصل 27 -
تعاد صياغة الفقرة 2) من الفصل 27 كالآتي:
2) إدارة آسيا المتاخمة للمحيط الهادي التي تشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للصين والهند وبلدان آسيا الوسطى، التي تشتمل على:
- قسم الصين،
- قسم الهند،
- قسم بلدان جنوب غرب آسيا الوسطى (الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وبوثان ومالديف ونيبال وسيريلانكا).
(البقية بدون تغيير)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - عدد 68 بتاريخ 8 أكتوبر 1991.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.