احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر عدد 1282 لسنة 1991 مؤرخ في 28 أوت 1991 يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية (إصلاح غلط)

الفصل 27 –

تعاد صياغة الفقرة 2) من الفصل 27 كالآتي:

2) إدارة آسيا المتاخمة للمحيط الهادي التي تشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للصين والهند وبلدان آسيا الوسطى، التي تشتمل على:

– قسم الصين،

– قسم الهند،

– قسم بلدان جنوب غرب آسيا الوسطى (الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وبوثان ومالديف ونيبال وسيريلانكا).

(البقية بدون تغيير)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – عدد 68 بتاريخ 8 أكتوبر 1991.

صنف النص:أمر
عدد النص:1282
تاريخ النص:1991-08-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:1991-10-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1684 - 1684

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.