احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 820 لسنة 1984 مؤرخ في 2 جويلية 1984 يتعلق بضبط مهمة الكتابة العامة لوزارة المالية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 1135 لسنة 1981 المؤرخ في 9 سبتمبر 1981 المتعلق بتنظيم وزارة التخطيط والمالية وخاصة الفصل3 منه.

وعلى اقتراح وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – يباشر الكاتب العام لوزارة المالية مأمورية ذات صبغة مستمرة تتمثل في التوجيه والتنسيق والمراقبة لجميع مصالح الوزارة، وهو يسهر بالخصوص على أداء مختلف المأموريات المناطة بعهدة كل إدارة عامة أو إدارة على أحسن وجه.

̶ وقع إحداث خليتين لدى الكاتب العام لوزارة المالية:

̶ خلية مكلفة بمتابعة التنظيم الجهوي لوزارة المالية

̶ وخلية مكلفة بمتابعة تصرف المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة المالية.

وتهتم الخلية المكلفة بمتابعة التنظيم الجهوي لوزارة المالية:

̶ بتقييم النتائج المسجلة في ميدان اللامركزية منذ إنشاء الإدارات الجهوية

̶ تحديد الصعوبات العلمية المتعلقة بتركيز الهياكل الجهوية

̶ دراسة وتدقيق الوسائل الكفيلة لتنفيذ لامركزية المصالح المالية.

̶ متابعة وتنشيط وتنسيق اللامركزية الجهوية

وتهتم الخلية المكلفة بمتابعة تسيير المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة المالية:

̶ بمتابعة نشاط المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة المالية

̶ المساهمة في تحسين تصرف هاته المؤسسات

̶ مساعدة المؤسسات العمومية في حل المشاكل المهنية والاجتماعية

̶ السهر على تنفيذ عقود البرامج

̶ جمع حسابات التصرف

̶ مسك إحصاء صحيحة بالنسبة للإنتاج والترويج

̶ متابعة أعمال مجالس الإدارة

̶ متابعة تطور أهم المؤتمرات للمؤسسة وخاصة منها الإنتاج والتكاليف والاستثمارات

̶ تأطير مساهمات الدولة

̶ متابعة تنفيذ توصيات تقارير التفقد والمراقبة ورفع تقرير في الصدد

̶ رفع تقرير سنوي للحكومة حول تصرف وإنجازات المؤسسات

يدير كل خلية من هاتين الخليتين رئيس خلية يتمتع برتبة ومميزات مدير إدارة مركزية بمساعدة كواهي مديرين ورئيسي مصلحتين.

الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2984

صنف النص:أمر
عدد النص:820
تاريخ النص:1984-07-02
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:1984-07-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1669 - 1670

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.