احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة المــاليــة

أمر عدد 316 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 23 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية حسبما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 271 لسنة 1970 المؤرخ في 7 أوت 1970،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:

الفصل 1 – تضطلع وزارة المالية بمأمورية أساسية تتمثل في إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في الميادين المالية والنقدية والجبائية.

وفي هذا النطاق تشارك هاته الوزارة في وضع أهداف السياسة الاقتصادية وضبط الوسائل الكفيلة بذلك.

الفصل 2 – تضطلع كذلك وزارة المالية بمهمة إعداد مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذ ميزانية الدولة والموازين الملحقة بها وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأموال الخاصة بالخزينة طبق النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل السائل التي يكون لها تأثير على الميزانية وخاصة ما يتعلق منها بالتأجيرات العمومية.

الفصل 3 – تعد وزارة المالية مشاريع النصوص ذات الصبغة الجبائية والقمرقية وتسهر على تنفيذ التشريع المتعلق بهذا الميدان.

وهي تعد مشاريع النصوص المتعلقة بحسابية الدولة والجماعات العمومية المحلية وتتخذ كل التدابير الضرورية لتطبيقها.

وتتولى مراقبة المحاسبين العموميين فيما له مساس بالوظائف المسندة لهم بمقتضى القوانين والتراتيب.

الفصل 4 – تتولى وزارة المالية بمشاركة وزارة الداخلية الإشراف من الناحية المالية الجماعات العمومية المحلية وإبداء رأيها بالخصوص في كل الشؤون البلدية أو الجهوية تكون لها تأثير من الناحية المالية.

الفصل 5 – تتولى وزارة المالية التصرف في الخزينة العمومية.

لذا فهي مكلفة خاصة:

– بتتبع موارد وحاجيات الخزينة وتوفير التوازن بينها.

– وبإصدار القروض وترويجها.

– وبإدارة شؤون الدين العمومي ذي الأمد القصير، المتوسط والطويل.

الفصل 6 – تتولى هيئة التفقدية العامة للمالية مراقبة التصرف في ميزانية الدولة وموازين المؤسسات العمومية والجماعات العمومية والمحلية وكذلك مراقبة التصرف بالنسبة للشركات القومية والشركات ذات الاقتصاد المشترك وبصفة عامة بالنسبة للمنظمات من كل نوع التي هي بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى طلب المساعدة من الدولة أو من إحدى الجماعات العمومية.

الفصل 7 – تبدي وزارة المالية رأيها بشأن كل السائل ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية التي تعرض عليها.

الفصل 8 – تمنح وزارة المالية بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية مساعدة الدولة للمؤسسات حسبما هو بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وبهذا الغرض فهي مكلفة بالخصوص بتنفيذ أحكام مجلة الأموال فيما يخص الامتيازات الجبائية والمالية.

الفصل 9 – تسطر وزارة المالية وتنفذ السياسة التي تسلكها الدولة في ميدان القروض ولهذا الغرض فهي تشارك بالإشراف على البنوك والمنظمات المالية في نطاق التراتيب المطبقة بالمهنة المصرفية.

الفصل 10 – تتولى وزارة المالية مراقبة شركات التأمين والجمعيات التعاونية كما تقوم بإدارة شؤون صندوق الضمان للسيارات.

الفصل 11 – يباشر المكلف العام بنزاعات الدولة الوظائف المسندة له بمقتضى النصوص الجاري بها العمل ويتتبع خاصة النزاعات في المادة المدنية التي تكون الدولة والدواوين والشركات القومية والمؤسسات العمومية أطرافا فيها.

الفصل 12 – تتولى وزارة المالية التصرف في ملك الدولة الخاص كما تتولى مسك سجل محتويات الملك العمومي.

الفصل 13 – تقع وجوبا استشارة وزارة المالية بشأن كل المسائل المتعلقة بالتصرف من الناحية المالية في الدواوين والشركات القومية والشركات التي تساهم الدالة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك في المؤسسات التي تتمتع بامتيازات مالية أو جبائية.

وهي تضطلع بهذا العنوان بمراقبة التصرف المالي للشركات والمنظمات المشار إليها أعلاه.

وتصادق بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية على الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية المنطبقة على الماضي.

الفصل 14 – وزارة المالية مكلفة بمعية البنك المركزي التونسي بتسطير وتنفيذ السياسة التي تريد الدولة سلوكها في الميدان النقدي وفي ميدان المالية الخارجية.

ولهذا الغرض فهي:

– تعد التشريع والتراتيب المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي كما أنها تشارك في إعداد وإبرام اتفاقات الدفع.

– وتتبع مع البنك المركزي التونسي تطور ميزان الدفوعات.

– وتبدي رأيها بشأن حركات رؤوس الأموال مع البلاد الأجنبية.

الفصل 15 – إن وزارة المالية لها أهلية النظر بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية في المسائل الناجمة عن العلاقات الاقتصادية والمالية مع البلدان الأجنبية والمجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية.

وهي تشارك في إعداد الاتفاقيات المالية وفي التفاوض بشأن القروض الأجنبية وضبط برامجها.

الفصل 16 – ألغي الأمران المشار إليهما أعلاه عدد 23 لسنة 1970 وعدد 271 لسنة 1970 المؤرخان في 19 جانفي 1970 و7 أوت 1970.

الفصل 17 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصـر قرطــاج في 30 ماي 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:316
تاريخ النص:1975-05-30
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:1975-06-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1472 - 1430

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.