احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون أساسي عدد 3 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 3 والفصول 5 و6 و9 و10 و15 و21 و22 و23 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 3 العدد 2 (جديد) – المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 5 (جديد) – تتولى دائرة المحاسبات مراقبة حسابات الهياكل المبيّنة بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي.

الفصل 6 (جديد) – تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة.

الفصل 9 (جديد) – يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخوّلة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة.

وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخوّلة لهذه الدائرة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات لدى الغرف الجهوية.

وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر.

الفصل 10 (جديد) – يتولى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الإدارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف هيئاتها.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع.

الفصل 15 (جديد) – تتولى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها وتقرّر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم.

وتصرّح الدائرة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم بقرار نهائي وتلزمهم في الحالة الثالثة بقرار وقتي ثم بقرار نهائي بدفع ما تخلد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون ما لم يقع إعفاؤهم بأمر.

ويمكن للمحاسب المعني خلال أجل شهرين من تاريخ إعلامه بقرار وقتي الاطلاع على الوثائق التي تم اعتمادها لإصدار ذلك القرار بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الغرفة المختصة.

وتصدر قرارات الدائرة النهائية ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بالفصل 16 مكرر من هذا القانون.

وترسل الدائرة نسخا من قراراتها النهائية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها ما لم يقع الطعن فيها بالاستئناف.

الفصل 21 (جديد) – يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب كل الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وإذا كانت هذه الوثائق تتضمن معلومات ذات صبغة سرية فإن دائرة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سرية تحقيقاتها.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهياكل والمؤسسات والمنشآت والهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. كما يمكن لها أن تستمع إلى كل عضو بهيئات الرقابة أو عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية تولى مراجعة حسابات إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة الدائرة. ولا يمكن لهؤلاء معارضة أعضاء دائرة المحاسبات بموانع السر المهني.

ويمكن للدائرة الاستعانة بخبراء تعيّنهم بنفسها.

الفصل 22 (جديد) – على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى دائرة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة:

– الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

– القوائم المالية،

– تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،

– محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية،

– محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.

وللدائرة أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 23 (جديد) – تتولى دائرة المحاسبات كل سنة إعداد تقرير عام حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها صالحة.

ويرفع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب وإلى مجلس المستشارين.

الفصل 2 – تضاف إلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات فصول 7 مكرر و8 مكرر و9 مكرر و11 مكرر و11 ثالثا و11 رابعا و12 ثالثا و13 مكرر و15 مكرر و15 ثالثا و15 رابعا و15 خامسا و15 سادسا و15 سابعا و16 مكرر و16 ثالثا و16 رابعا و16 خامسا و16 سادسا و18 مكرر و18 ثالثا و18 رابعا و19 مكرر و19 ثالثا و21 مكرر و22 مكرر و22 ثالثا و23 مكرر و24 مكرر كما يلي نصها :

الفصل 7 مكرر – يمكن لدائرة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أجهزة رقابية وطنية أو أجنبية مماثلة أو دولية وذلك وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

الفصل 8 مكرر – تجتمع دائرة المحاسبات في إطار الهيئات التالية:

– الجلسة العامة،

– الغرف المركزية،

– الغرف الجهوية،

– الأقسام،

– لجنة التقرير والبرمجة،

– الهيئة الاستئنافية.

الفصل 9 مكرر – لا تصحّ جلسات الغرف والأقسام إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الغرف وأقسامها مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

ولا تكون جلسات الغرف والأقسام علنية.

الفصل 11 مكرر – تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.

وتجري المداولات حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

الفصل 11 ثالثا – تتولى الجلسة العامة على وجه الخصوص:

– البت في الطعون بالتعقيب،

– ضبط البرنامج السنوي لأعمال الدائرة،

– ضبط التقرير السنوي العام للدائرة،

– ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.

الفصل 11 رابعا – تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ورؤساء الغرف والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء الدائرة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

وتتولى اللجنة خاصة:

– إعداد البرنامج السنوي لأعمال الدائرة،

– إعداد التقارير التي تصدر عن دائرة المحاسبات،

– النظر في كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

ويتم تعيين مقرر عام من بين قضاة الدائرة طبق الشروط المحددة لتسمية رؤساء الغرف يتولى تحت إشراف الرئيس الأول تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد التقارير الصادرة عن الدائرة.

الفصل 12 ثالثا – يتولى كتابة الدائرة وحفظ وثائقها كتبة يعملون تحت سلطة الكاتب العام.

الفصل 13 مكرر – تجري الأعمال الميدانية للرقابة والتقييم بناء على إذن كتابي من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

الفصل 15 مكرر – تصدر أحكام دائرة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات ويتضمن كل قرار خاصة:

– أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم،

– بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية،

– موضوع القرار،

– ملخّص مقالات المتقاضين،

– المستندات الواقعية والقانونية،

– بيان درجة الحكم،

– بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا القرار،

– تاريخ صدور القرار.

الفصل 15 ثالثا – يتولى مندوب الحكومة العام إعلام المحاسبين العموميين بالقرارات الوقتية منها والنهائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لدائرة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخليّه عن العمل.

الفصل 15 رابعا – إذا تعذّر تسليم الرسالة مضمونة الوصول إلى صاحبها فإن مندوب الحكومة العام يوجّه القرار إلى والي المنطقة ليتولى إبلاغه حسب الصيّغ الإدارية وذلك بصرف النظر عما لكل طرف معني من حقّ في طلب نسخة من القرار والإعلام به بواسطة عدل منفّذ.

وإن امتنع المحاسب عن قبول القرار أو تعذّر العثور عليه فإن العون المكلف بالإعلام يسلّم القرار إلى الوالي.

ويرجع إلى مندوب الحكومة العام إعلام البلوغ مؤرخا من قبل المحاسب أو تصريح مؤرخ وممضى من قبل الوالي يفيد تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار ويحيط مندوب الحكومة العام دائرة المحاسبات علما بذلك.

وفي صورة تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار يعتبر الإعلام قد بلغ إليه بتاريخ تصريح الوالي.

الفصل 15 خامسا – يبلغ مندوب الحكومة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 15 ثالثا من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة إلى كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها.

الفصل 15 سادسا – لا يتحمل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.

الفصل 15 سابعا – لا يمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.

وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتحميل المسؤولية بصفة وقتية أو نهائية.

الفصل 16 مكرر – يمكن للمحاسب أو لمندوب الحكومة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات التابعة لها أن يقدم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بالقرار النهائي الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدم هذا الطلب إلى كتابة الدائرة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ.

الفصل 16 ثالثا – يقع النظر في طلبات الاستئناف من قبل هيئة حكمية تتركب من أحد رؤساء الغرف وخمسة مستشارين يتولى تعيينهم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في بداية كل سنة قضائية.

وعند حدوث مانع لرئيس الهيئة الاستئنافية فإن الرئيس الأول يعيّن رئيس الغرفة الذي يتولى نيابته.

ويشترط ألا يكون عضو الهيئة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

وتعقد الهيئة الاستئنافية جلساتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

الفصل 16 رابعا – يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

الفصل 16 خامسا – تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على مندوب الحكومة العام قبل النظر فيها.

الفصل 16 سادسا – في حالة رفض الاستئناف شكلا أو موضوعا فإن ذلك يتم بقرار نهائي.

وفي صورة قبول الاستئناف يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار وقتي. ويمكن للطرف المعني أن يقوم بالردّ عليه في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بالقرار. وتصدر الهيئة الاستئنافية قرارا نهائيا بعد مضي هذا الأجل.

الفصل 18 مكرر – عندما تنعقد الجلسة العامة للنظر في الطعن بالتعقيب فإنها تلتئم بتركيبة تضمّ الرئيس الأوّل ورؤساء الغرف وذلك بدون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور متقدم بأية صفة كانت.

الفصل 18 ثالثا – يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

الفصل 18 رابعا – إذا قضت الجلسة العامة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى الهيئة الاستئنافية لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

وإذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الجلسة العامة نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

الفصل 19 مكرر – ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى دائرة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الإدارة الرشيدة خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية المستديمة.

الفصل 19 ثالثا – يتولى رئيس الغرفة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلفين بإنجاز مهمات الرقابة المدرجة بالبرنامج السنوي لأعمال الدائرة وبتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 21 مكرر – إذا قررت الغرفة المختصة سماع مسيري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بخمسة عشر يوما. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض.

ويتم سماع المعنيين بالأمر قبل إجراء مداولات الغرفة وبحضور ممثل النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات.

الفصل 22 مكرر – تبلغ دائرة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة الدائرة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي تم اتخاذها أو التي يعتزم اتخاذها.

الفصل 22 ثالثا – تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الغرفة مرفوقة بأجوبة الأطراف المعنية وملاحظات النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

الفصل 23 مكرر – تدرج دائرة المحاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة به. ولا تعكس تلك الأجوبة إلا وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

الفصل 24 مكرر – تعد دائرة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا لتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها في هذا المجال. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام لإدارة المالية ويرفق بمشروع القانون المذكور.

الفصل 3 – يضاف إلى الباب الثاني من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 القسم “و” يشتمل على الفصول 26 خامسا و26 سادسا و26 سابعا و26 ثامنا و26 تاسعا وذلك على النحو التالي:

و‌) في تقدير نتائج الإعانة الاقتصادية أو المالية الممنوحة للهيئات الخاصة

الفصل 26 خامسا – تباشر دائرة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

الفصل 26 سادسا – إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعيّن على المنتفعين بها أن يعدّوا حسابا للاستعمال يبقونه على ذمة الدائرة إن كانت الإعانة مخصصة لنفقة أو صنف من المصاريف المعينة.

وتباشر الدائرة رقابتها انطلاقا من حساب الاستعمال المذكور ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إن كانت المساعدة الممنوحة له تمثل نسبة تفوق 50 بالمائة من موارده الجملية.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن دائرة المحاسبات تقصر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة.

الفصل 26 سابعا – تباشر دائرة المحاسبات رقابتها على الهيئات الخاصة المنتفعة بالإعانة العمومية المبيّنة أعلاه بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تشكل حسابية الهيئة المعنية أو تقوم مقامها.

الفصل 26 ثامنا – كل تأخير في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها يعرّض مرتكبه إلى خطية من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى خطية من 20 إلى 400 دينار.

الفصل 26 تاسعا – تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات الخاصة المبيّنة أعلاه بتقارير يقع إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالقسم “ج” من هذا القانون.

الفصل 4 – تعوّض المصطلحات التالية الوارد ذكرها بالقانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما يلي:

المصطلحات القديمة

المصطلحات الجديدة

رئيس دائرة المحاسبات

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

الميزان العام للدولة

ميزانية الدولة

موازين

ميزانيات

الجماعات العمومية المحلية

الجماعات المحلية

المحتسب

المحاسب

الفصل 5 – تحذف عبارة “ابتدائيا ونهائيا” الوارد ذكرها بالفصل 4 (جديد) من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات. وتعوّض عبارة “من تلقاء دائرة المحاسبات” بعبارة “من تلقاء دائرة المحاسبات نفسها”. كما تعوّض بهذا الفصل وبالفصل 14 من نفس القانون عبارة “وسيصدر أمر في ضبط…” بعبارة “ويضبط أمر…”.

الفصل 6 – تلغى أحكام الباب الثالث من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 7 – يعاد ترقيم الفصول 4 مكرر و5 و6 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر و9 و9 مكرر و10 و11 و11 مكرر و11 ثالثا و11 رابعا و12 و12 مكرر و12 ثالثا و13 و13 مكرر و14 و15 و15 مكرر و15 ثالثا و15 رابعا و15 خامسا و15 سادسا و15 سابعا و16 و16 مكرر و16 ثالثا و16 رابعا و16 خامسا و16 سادسا و17 و18 و18 مكرر و18 ثالثا و18 رابعا و19 و19 مكرر و19 ثالثا و20 و21 و21 مكرر و22 و22 مكرر و22 ثالثا و23 و23 مكرر و24 و24 مكرر و25 و26 و26 خامسا و26 سادسا و26 سابعا و26 ثامنا و26 تاسعا و26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول من 1 إلى 6 من هذا القانون الأساسي لتصبح على التوالي الفصول 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65.

كما يعاد ترقيم القسمين “هـ” و “و” من الباب الثاني من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بهذا القانون على النحو التالي:

القسم هـ) في تقدير نتائج الإعانة الاقتصادية أو المالية الممنوحة للهيئات الخاصة ويشمل الفصول 58 و59 و60 و61 و62 والقسم و) في مراقبة الأحزاب السياسية ويشمل الفصول 63 و64 و65.

الفصل 8 – تضاف إلى عبارة “الطعن في قرار” الوارد ذكرها بالفقرة الثالثة من الفصل 39 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 حسب ترقيمه الجديد كلمة “استئنافي”.

الفصل 9 – يتم تغيير الإحالات إلى الفصول الواردة ببعض فصول القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 بترقيمه الجديد حسب الفصل 7 من هذا القانون على النحو التالي:

الفصل 13 عوضا عن الفصل 9 مكرر بالفصول 16 و18 و34 والفصل 65 عوضا عن الفصل 26 رابعا بالفصل 19 والفصل 33 عوضا عن الفصل 16 مكرر بالفصل 25 والفصل 32 عوضا عن الفصل 16 بالفصل 39 والفصول 46 و47 و49 عوضا عن الفصول من 20 إلى 22 بالفصل 57 والفصل 7 عوضا عن الفصل 6 بالفصل 58.

الفصل 10 – يحتسب أجل العشر سنوات المنصوص عليه بالفصل 31 بالنسبة إلى حسابات المحاسبين العموميين التي تم تقديمها قبل دخول أحكام هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ تقديم تلك الحسابات.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 29 جانفي 2008.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:03
تاريخ النص:2008-01-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:572 - 556

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.