احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر عدد 2551 لسنة 2004 مؤرخ في 2 نوفمبر 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والمتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 25 و30 و38 و39 و40 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بالأحكام التالية

الفصل 25 (جديد) – عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء حالات التعذر المبررة، يتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوب تشريك شركات تونسية يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك

الفصل 30 (جديد) – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسّعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذا الأمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص مختلف اللجان الأخرى للصفقات

ويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد استشارة لجنة الصفقات ذات النظر

الفصل 38 (جديد) – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.

وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة الاستشارة الموسّعة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة

الفصل 39 (جديد) – يمكن إبرام صفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة في الحالات التالية

1- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.

2- الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غير مقبولة شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل.

3- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار (70.000د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدّة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.

4- الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحــري علــى أن لا تتجــاوز القيمــة السنوية للصفقة مائة ألف دينار(10.000 د) باعتبار جميع الأداءات.

الفصل 40 (جديد) – تعتبر صفقات “بالتفاوض المباشر” الصفقات التي تبرم دون تقيّد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة

ويمكن أن تبرم بالتفاوض المباشر الصفقات المتعلقة بالأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معيّن

الفصل 2 – تعوّض تسمية الباب الرابع من العنوان الثاني من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 بما يلي

الباب الرابع – الاستشارة الموسّعة

ويضاف باب خامس عنوانه “الصفقات بالتفاوض المباشر” مباشرة بعد الفصل 39 من الأمر المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – عوّضت على التوالي ضمن الفصول 82 و85 و98 و101 و136 و147 من هذا الأمر:

– عبارة “التفاوض المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة”،

– عبارة “الاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة” بعبارة “التفاوض المباشر”،

– عبارة “الاتفاق المباشر” بعبارة “الاستشارة الموسّعة أو التفاوض المباشر”،

– عبارة “الاتفاق المباشر المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة” وعبارة “الاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة” بعبارة “التفاوض المباشر”،

– عبارة “الاتفاق المباشر” بعبارة “التفاوض المباشر”،

– عبارة “التفاوض المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة”.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 2 نوفمبر 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:2551
تاريخ النص:2004-11-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2004-11-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3227 - 3228

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.