احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر عدد 1638 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 17 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والمتمم بالقانون عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 3 و26 و39 و46 و69 و70 و72 و73 و75 و80 و81 و93 و99 و110 و112 و117 و122 و141 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – يجب إبرام صفقات كتابية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات

– خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،

– أربعين ألف دينار (40.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،

– ثلاثين ألف دينار (30.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى،

– خمسة عشر ألف دينار (15.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

غير أنه يمكن لمجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بالمنشآت العمومية أن تقرر الترفيع في المبلغ المحدد لإخضاع الطلبات إلى إبرام صفقات كتابية إلى حد لا يتجاوز مائة ألف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الأداءات وذلك بالنسبة للأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على رأي لجنة صفقات المنشأة.

الفصل 26 (جديد) – يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.

وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.

ويتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها.

وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

الفصل 39 (جديد) – يمكن إبرام صفقات بالتفاوض المسبوق باستشارة في الحالات التالية:

1- الطلبات التي تقتضي طبيعتها الخاصة وخصوصية الاستعمال المعدة له اختيارها وشراءها بأماكن إنتاجها أو خزنها،

2- الطلبات التي لا تنجز إلا بعنوان البحث أو التجربة أو الدراسة أو الاختبار،

3- الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو الطلبات التي أفضت إلى عروض غير مقبولة شريطة أن يؤدي اللجوء إلى الاتفاق المباشر إلى عقد صفقة بشروط مقبولة وأفضل،

4- في حالة التأكد بالنسبة للطلبات التي يجب إنجازها عوضا عن صاحب الصفقة الذي لم يف بالتزاماته،

5- خدمات النقل أو التأمين التي يعهد بها إلى مؤسسات نقل أو تأمين عمومية،

6- الطلبات التي لا يمكن فيها احترام الآجال التي تقتضيها الدعوة إلى المنافسة حسب الإجراءات العادية وذلك في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،

7- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك،

8- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة في نطاق البرامج ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار (70.000 د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000 د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات،

9- الطلبات المتعلقة بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 25 من هذا الأمر.

الفصل 46 (جديد) – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5 % و1.5 % من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة.

ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعبها.

ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3 % من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10 % إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.

إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.

الفصل 69 (جديد) – ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك تكون جلسات فتح الظروف علنية بالنسبة للصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات واللجان الوزارية للصفقات.

ويمكن لكل المشاركين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية طبقا لتقرير فرز العروض الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقادها.

تقوم لجنة فتح الظروف بقراءة الأسماء عند فتح الظروف الفنية. كما يتم عند فتح الظروف المالية قراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة.

ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 70 (جديد) – تحرر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيهما جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية:

– الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،

– الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،

– الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،

– العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،

– مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،

– وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط.

وتدون في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها من قبل لجنة فرز العروض لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.

كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة. ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل 72 (جديد) – تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي:

– طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. ويمكن أن تتضمن هذه الأخيرة إضافة إلى شروط المشاركة التي يتعين على العارض أن يتقيد بها والمتعلقة بالضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة،

– طلبات معقدة تتعلق بالتزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة التطور أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنية. ويتعين في هذه الحالة أن تتضمن كراسات الشروط بكل دقة، إضافة إلى شروط المشاركة والخاصيات والمواصفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى، المنهجية التي تحدد الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار.

وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة.

الفصل 73 (جديد) – تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة. إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط.

وتقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية وتقترح العرض الذي تراه الأنسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة أحكام الفصلين 74 و75 من هذا الأمر.

الفصل 75 (جديد) – بالنسبة للطلبات المعقدة تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على أعداد تفاضلية تسند للميزات الفنية الإضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية إسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم العرض الأنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنية.

وفي صورة تجاوز العرض الأنسب العرض المالي الأقل ثمنا يتعين على لجنة الفرز تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنية الإضافية والقيام بتحليل معمق للأسعار لغاية التأكد من الصبغة المقبولة لهذه الأسعار. وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها وجوبا بخصوص هذه المبررات.

الفصل 80 (جديد) – لا يجوز للجنة الفرز مناقشة الأسعار. إلا أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.

الفصل 81 (جديد) – في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر

الفصل 93 (جديد) – تتركب اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة العمومية كما يلي:

– الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية : رئيس،

– متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة : عضوان،

– مراقب الدولة : عضو.

وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.

وفي صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

ويضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة:

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د)،

– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار 200.000 د،

– ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعـدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار 1.000.000 د أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار 100.000 د.

الفصل 99 (جديد) – يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:

– اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:

الموضوع

اللجنة البلدية للصفقات

اللجنة الجهوية للصفقات

اللجنة الوزارية للصفقات

اللجنة العليا للصفقات

الأشغال

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التزود بمواد وخدمات

إلى حدود 50 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات

إلى حدود 25 ألف دينار

إلى حدود 100 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

المواد والمعدات والخدمات الإعلامية

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

أكثر من 2 مليون دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

إلى حدود مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

– اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية:

الموضوع

لجنة المنشأة العمومية

اللجنة العليا للصفقات

الأشغال

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التزود بمواد وخدمات

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

الدراسات

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

مواد ومعدات وخدمات الإعلامية

إلى حدود 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الفصل 110 (جديد) – يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول. وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

ويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.

وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن إنجاز كامل الطلبات موضوع الصفقة بما في ذلك التي ينجزها مناولوه.

الفصل 112 (جديد) – تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخيــر خمســة بالمائة (5 %) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.

الفصل 117 (جديد) – لا يجوز منح صاحب الصفقة تسبقه إلاّ بتوفر الشروط التالية:

– أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر،

– أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة،

– أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.

الفصل 122 (جديد) – تضبط كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ. ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة.

ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذ لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.

وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.

ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

الفصل 141 (جديد) – تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمد والاختيار المقرر.

وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة الإشراف.

الفصل 2 – تضــــاف فقـــرة ثـــالثــة للفصـــل 92 والفصــول 117 ثانيــا، و117 ثالثا، و117 رابعا، و117 خامسا، و117 سادسا، و117 سابعا، و117 ثامنا، و117 تاسعا، للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:

الفصل 92 (فقرة ثالثة جديدة) – تمارس لجنة الصفقات التابعة لبلدية تونس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشمولات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود اختصاصها.

الفصل 117 ثانيا – يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدود:

– 10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها. إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـ 10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الاثني عشر شهرا الأولى،

– 10 % من مبلغ التجهيزات،

– 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 117 ـ ثالثا.

وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في تحديد نسبة التسبقة حسب أهمية الصفقة.

الفصل 117 ثالثا – تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال تسبقة حسب النسب التالية :

– 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات،

– 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى،

– 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5 % من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.

الفصل 117 رابعا – في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة 5% من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د).

ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين 117 ثانيا و117 ثالثا.

الفصل 117 خامسا – يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط الآتية:

1) أن تفوق المدة المقررة للقيام بالعمل المطلوب ثلاثة أشهر،

2) أن يكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،

3) إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.

الفصل 117 سادسا – يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.

إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز 80 % من قيمة هذه المواد.

ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

الفصل 117 سابعا – إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن ينص كراس الشروط على إمكانية دفع أقساط حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.

ويتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.

الفصل 117 ثامنا – يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على ضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.

الفصل 117 تاسعا – تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و61 من هذا الأمر

الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أوت 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:1638
تاريخ النص:2003-08-04
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2003-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2429 - 2433

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.