احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون أساسي عدد 43 لسنة 1985 مؤرخ في 25 أفريل 1985 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيــد – ألغيت الفصول: 37 و43 و45 و46 و48 و66 و67 و80 و81 و90 و114 و115 و118 و143 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 37 (الجديــد) – يوجه رئيس البلدية إلى والي الجهة خلال الأيام الثمانية الموالية لانعقاد الجلسة نسخة من كل المداولات.

ويتولى الوالي إدراجها بدفتر يشهد على اتصاله بها.

الفصل 43 (الجديــد) – يصادق الوالي على المداولات المشار إليها بالفصل 42 مع اعتبار الأحكام الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بقانون ميزانية الجماعات العمومية المحلية.

إلا أن المداولات المنصوص عليها بالفقرات 2 و10 و12 من الفصل 42 تتم المصادقة عليها من طرف وزيري الداخلية والمالية.

الفصل 45 (الجديــد) – إذا عرضت مداولات المجلس البلدي على الوالي للمصادقة ولم يقرر في شأنها أي قرار في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها فإنها تعتبر مصادقة عليها.

إذا رفض الوالي المصادقة على مداولة ما فللمجلس البلدي رفع الأمر إلى وزير الداخلية.

الفصل 46 (الجديــد) – إن مداولات المجالس البلدية التي لم ينص عليها بالفصل 42 من هذا القانون تصبح نافذة المفعول وجوبا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها بمركز الولاية.

غير أنه يجوز للوالي إيقاف تنفيذها بمقتضى الفصلين 38 و40 من هذا القانون إذا كانت من المداولات الممكن إلغاؤها.

الفصل 48 (الجديــد) – لكل بلدية رئيس ومساعدون منتخبون من بين أعضاء المجلس البلدي إلا أن رئيس بلدية تونس يعين بأمر من بين أعضاء المجلس البلدي ويقوم بمهامه كامل الوقت.

يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلديات التي تحدث بها دوائر كاهية رئيس يقع اختياره من بين أعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات بقرار يعرض على مصادقة الوالي.

الفصل 66 (الجديــد) – يتولى بصفة خاصة رئيس المجلس البلدي باسم البلدية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها.

وهو مكلف بصفة عامة في نطاق التراتيب الجاري بها العمل بما يلي:

– التصرف في مداخيل البلدية وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابيات البلدية.

– إبرام عقود البيع والمعاوضة والمقاسمة والاقتناء والمصالحة وقبول الهبات والتبرعات وكذلك الصفقات والأكرية إن كان ذلك مرخصا فيه طبقا لهذا القانون.

– إجراء بتات الأشغال البلدية طبقا لنفس الصيغ والتشاريع الجاري بها العمل ومراقبة حسن تنفيذها.

– اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق.

كما أنه مكلف بتركيز المصالح البلدية وحسن تسييرها ولهذا الغرض فهو مكلف بما يلي:

– طلب إحداث وكالات مالية لازمة لحسن سير المصالح البلدية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

– تسيير أعوان البلدية بنفس الشروط.

– السهر على العناية بالمحفوظات.

– اتخاذ التدابير المتعلقة بالطرق البلدية.

الفصل 67 (الجديــد) – الكاتب العام للبلدية يقوم بدور المستشار القانوني للمجلس البلدي ويساعد رئيس البلدية لممارسة مهامه وهو مكلف تحت سلطة رئيس البلدية وبتفويض منه:

– بتسيير أعوان البلدية وبتنسيق عمل هؤولاء الأعوان في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

– بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس البلدية المتعلقة بالطرقات البلدية.

– بالسهر على إعداد الازمة وتطبيق الإجراءات الخاصة والمتعلقة باستخلاص الأداءات والإتاوات والمعاليم البلدية.

الفصل 80 (الجديــد) – توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية حالا إلى الوالي وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذا القانون وتنفذ هذه القرارات وجوبا إذا لم يتخذ في شأنها أي إجراء في إبطالها أو إيقاف تنفيذها في اجل 15 يوما من تاريخ إيداعها بمقر الولاية.

وعند التأكد فللوالي الترخيص في تنفيذها حالا.

الفصل 81 (الجديــد) – توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية تطبيقا للمداولات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون حالا إلى السلط التي صادقت على تلك المداولات.

وتنفذ تلك القرارات وجوبا إذا لم يتخذ في شأنها أي إجراء في إبطالها أو إيقاف تنفيذها أو غير ذلك في أجل 15 يوما من تاريخ إيداعها بمقر الولاية إذا كانت راجعة بالنظر إلى الوالي وفي أجل شهرين من تاريخ إيداعها بالولاية إذا كانت المداولات راجعة بالنظر إلى وزير أو عدة وزراء.

الفصل 90 (الجديــد) – تمنح لرؤساء البلديات والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمثيل وذلك في حدود مقاييس يقع ضبطها بقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.

ويتمتع رئيس بلدية تونس بمنحة وظيفية يقع ضبطها بقرار خاص يتم اتخاذه حسب الصيغ المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 114 (الجديــد) – يتولى الرئيس التسمية بكافة الخطط البلدية باستثناء الخطط التابعة لصنفي “أ” و”ب” التي تقتضي الأحكام التشريعية والترتيبية في شأنها حقا خاصا في التسمية وذلك في حدود العدد المقرر في قانون إطارات البلدية المصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.

ينتدب الأعوان الإداريون والفنيون التابعون لصنفي “أ” و”ب” ويعينون بمختلف البلديات بقرارات من وزير الداخلية.

في الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية مساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ليشغل خطة كاتب عام أو مسؤول عن المصالح الفنية لها، ويقع تأجيره على حساب ميزانية الدولة.

الفصل 115 (الجديــد) – تقع نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

غير أن نقلة الأعوان البلدين من بلدية إلى أخرى داخل حدود الولاية الواحدة باستثناء الأعوان من صنف “أ” والأعوان المكلفين بخطط وظيفية تتم بقرار من الوالي بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

الفصل 118 (الجديــد) – تخضع القرارات التي يتخذها الرئيس في خصوص الأعوان إلى تأشيرة الوالي.

الفصل 143 (الجديــد) – ما عدا القضايا الحوزية والاعتراضات الخاصة باستخلاص المعاليم والمنتوجات والمدخولات الراجعة للبلدية والتي تخضع لأنظمة خاصة لا يمكن رفع قضية عدلية ضد البلدية ما لم يرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مذكرة إلى الوالي يشرح فيها شكايته ومؤيداتها وإلا اعتبرت هذه القضية لاغية.

لا يمكن التقاضي لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول بقطع النظر عما تستوجبه الإجراءات التحفظية.

تقديم المذكرة يوقف سقوط الحق بمرور الزمن أو الحرمان بشرط أن يكون متبوعا بمطلب للمحاكم في أجل قدره ثلاثة أشهر.

ويوجه الوالي حالا المذكورة إلى رئيس البلدية مع دعوته لجمع المجلس البلدي في اقرب الآجال للتفاوض في الموضوع.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر قرطــاج 25 أفريل 1985.

صنف النص:قانون
عدد النص:43
تاريخ النص:1985-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1985-04-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:642 - 644

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.