احدث القوانين

>

ج. انتخاب مجلس النواب

قانون أساسي عدد 31 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد – تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 136 من المجلة الانتخابية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 136 فقرة 3 (جديدة) – في صورة حصول شغور في المقاعد المخصصة للأعضاء عن الولايات أو للأعضاء عن القطاعات تجرى انتخابات تكميلية خلال أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور بالاقتراع على القائمات على أن تتضمن القائمات عن القطاعات على الأقل ضعف عدد المقاعد التي يجرى تسديدها.

الفصل 136 فقرة 5 (جديدة) – ولا يقع أي انتخاب تكميلي خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. وفي هذه الحالة يقع تسديد الشغور عند تجديد نصف أعضاء مجلس المستشارين.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 ماي 200

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:31
تاريخ النص:2006-05-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2006-05-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1389 - 1389

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.