احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون أساسي عدد 73 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جويلية 1988 يتعلق بإتمام وتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – تمم الفصل 42 جديــد من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1973 والقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والقانون عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 بالأحكام التالية:

وتنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تممتها أو نقحتها.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 43 (جديــد) من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المذكور أعلاه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 جويلية 1988.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:73
تاريخ النص:1988-07-02
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1988-07-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1019 - 1019

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.