احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون أساسي عدد 1 لسنة 1977 مؤرخ في 7 مارس 1977 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – ألغيت الفصول 6 و25 و55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف: أعضاء،

– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 25 (الجديــد) – يرتب السلك القضائي كما يلي:

– محكمة التعقيب.

– محاكم الاستئناف.

– المحكمة العقارية.

– المحاكم الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس.

– المحاكم الابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس.

– محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية.

– محاكم النواحي.

الفصل 55 (الجديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.

عندما ينتصب مجلس تأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،

– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.

ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصـر قرطـاج في 7 مارس 1977.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1977-03-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1977-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:512 - 512

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.