احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 698 لسنة 2003 مؤرخ في 25 مارس 2003 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،

وعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمّت المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

الفصل 2 – عند إيداع وثائق المصادقة تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 مارس 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:698
تاريخ النص:2003-03-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2003-04-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:657 - 658

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.