احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 165 لسنة 1973 مؤرخ في 6 أفريل 1973 يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية

ألغي هذا النص بمقتضى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

صنف النص:أمر
عدد النص:165
تاريخ النص:1973-04-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:1973-04-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:583 - 587

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.