احدث القوانين

>

II. القـانون الأسـاسي للأعـوان

قرار من وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 07 نوفمبر 1975 يتعلق بإعادة ترتيب عريف مركب حراسة صيد ضمن خطة عون بحري بالمصلحة القومية لخفر السواحل

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد إطلاعه على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى الأمر عـ784ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.

وعلى الأمر عـ785ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بحذف خطة عريف مركب حراسة صيد وإدماج الأعوان المترسمين بهذه الخطة ضمن أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.

قرر ما يأتي:

الفصل 1: أعيد ترتيب الموظفين الرسميين التابعين لخطة عريف مركب حراسة صيد حسب بيانات جدول المطابقة التالي:

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

الملاحظات

الخطة أو الوظيفة

الدرجة

الرقم القياسي

الخطة أو الوظيفة

الدرجة

الرقم القياسي

عريف مركب حراسة صيد………

الرتبة الأولى…

الرتبة الثانية…

الرتبة الثالثة…

الرتبة الرابعة…

الرتبة الخامسة.

الرتبة السادسة.

230

210

195

180

163

145

عون بحري بالمصلحة القومية لخفر السواحل

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

250

240

225

210

195

180

الاحتفاظ بالأقدمية

الفصل 2: يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 1972

تونس في 7 نوفمبر 1975

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1975-11-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:1975-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2387 - 2387

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.