احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

أمر عدد 54 لسنة 1957 مؤرخ في 23 فيفري 1957 يتعلق بضبط القانون الاساسي للملحقين العسكريين لدى البعثات الديبلوماسية التونسية بالخارج

ألغي بمقتضى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج.

صنف النص:أمر
عدد النص:54
تاريخ النص:1957-02-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1957-02-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:227 - 228

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.