احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

قرار مؤرخ في 31 جويلية 1961 يتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش

ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 23 مارس 1964 المتعلق بضبط مقدار المصاريف الناتجة عن القيام بمأمورية راجعة للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1961-07-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1961-08-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1013 - 1013

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.