احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

قرار مؤرخ في 2 أوت 1971 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 14 ماي 1971 المتعلق بضبط مقدار المصاريف الناتجة عن القيام بمأمورية راجعة للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش

إن الوزير الأول،

بعد إطلاعه على الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط نظام المنح المنطبقة على الأعوان بجيش البر وخاصة على الفصلين 15 و16 منه،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح الراجعة للأعوان من الإطارات المباشرة بجيش الطيران وخاصة على الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وخاصة على الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابل مصاريف كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 132 لسنة 1970 المؤرخ في 22 أفريل 1970،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جويلية 1969 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش،

وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 1970 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للموظفين وأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القرار المؤرخ في 14 ماي 1971 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بالمأمورية الراجعة لضباط الصف المباشرين وخاصة على الفصل الرابع منه،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

قــرر ما يأتي:

فصل وحيــد – نقح الفصل الرابع من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ماي 1971 كما يلي:

الفصل 4 (جديــد) – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول مارس 1970.

تونس في 2 أوت 1971.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1971-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1971-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1044 - 1044

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.