احدث القوانين

>

تعـاونية الجيش الوطنـي

قانون عدد 80 لسنة 1977 مؤرخ في 22 ديسمبر 1977 يتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 (جديد) – أحدثت في نطاق الجيش جمعية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تدعى”تعاونية الجيش الوطني” وتخضع هذه التعاونية إلى أحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

عين مقر التعاونية بتونس العاصمة بوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – تهدف تعاونية الجيش الوطني إلى القيام بأعمال تتعلق بالحيطة والتضامن والتعاون لفائدة أعضائها وأزواجهم وأبنائهم القصر من الدرجة الأولى حسب شروط يضبطها القانون الأساسي.

وترمي هذه الأعمال إلى:

1- تسديد المصاريف الطبية والجراحية وتكاليف التوليد التي لم تدرج كليا أو نسبيا ضمن القانون الأساسي العام للعسكريين أو القوانين الخاصة بهم.

2- إنابة المنخرط وجوبا إذا ما أصابه حادث وذلك في الدعوى المدنية المقدمة ضد الغير المتسبب في الحادث في حدود المصاريف التي تحملتها.

3- منح إعانة لسبب وفاة المنخرط لفائدة أرملته وأبنائه وبصفة استثنائية لفائدة أبويه إن كان المعني بالأمر أعزب.

4- منح إعانة بعنوان التضامن الاجتماعي أو قروض في الحالات التي يضبطها القانون الأساسي للتعاونية .

5- شراء بناءات للقيام بمشاريعها.

الفصل 3 (جديد) – ينخرط بالتعاونية وجوبا كل الضباط وضباط الصف بالجيش المباشرين وكذلك رجال الجيش العاملين بعد المدة القانونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وان يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي ضبطها النظام الأساسي العسكريون المحالون على التقاعد النسبي لبلوغهم الحد العمري أو للأقدمية وأولئك الذين أعفوا من العمل العسكري لأسباب صحبة وكذلك أرامل العسكريين.

الفصل 4 (جديد) – يتوقف التمتع بالمنافع التي تقدمها التعاونية لمنخرطيها على تطبيق الحجز الإجباري المسلط على مرتبات الضباط وضباط الصف بالجيش ورجال الجيش العاملين بعد المدة القانونية وعلى استخلاص معاليم الانخراط من طرف الأرامل وأصناف العسكريين المشار غليهم بالفقرة الثانية من الفصل الثالث (الجديد) من هذا القانون.

يقع ضبط نسبة الحجز ومعلوم الانخراط المنصوص عليهما بالنظام الأساسي للتعاونية بالاعتماد على الرقم القياسي للمرتب وعلى الحالة العائلية للمنخرط باستثناء الجنود العاملين بعد المدة القانونية حيث يقع احتساب نسبة الاشتراك لهم بالاعتماد على المقدار الشهري للراتب الخاص المتدرج وعلى حالتهم العائلية.

لا تخول الاستقالة أو التشطيب أو الرفت من التعاونية الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 5 – يدير شؤون تعاونية الجيش الوطني مجلس إدارة يتركب من رئيس وسبعة أعضاء يعينهم وزير الدفاع الوطني حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للتعاونية

ولا تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها

الفصل 6 – يضبط القانون الأساسي المصادق عليه حسب أحكام الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 فيفري 1954 قواعد التنظيم الإداري والمالي لتعاونية الجيش الوطني.

كما يضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية منح المنافع من طرف التعاونية.

الفصل 7 – تعفى من معلوم النقل وعمليات شراء العمارات المخصصة للسكنى التي تقوم بها التعاونية والمسندة للمنخرطين فقط.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقرطاج في 22 ديسمبر 1977

صنف النص:قانون
عدد النص:80
تاريخ النص:1977-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:1977-12-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3533 - 3533

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.