نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين للمصلحة العسكرية،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط الخاصة بأعوان جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى النصوص التي المنقحة أو المتممة له،
وعلى الأمر 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقدار منحة الانتاج المخولة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كمل الوقت،
وعلى الأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 يتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسند إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كمل الوقت،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي الوزير الأول، وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – يقع إضافة الأمر المذكور أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 الفصل 11 جديد مكرر كما يلي:
الفصل 11 مكرر (جديد) – أحدثت لفائدة الضباط المباشرين الأطباء البياطرة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيئات صحية أو وحدات عسكرية:
1- منحة انتاج تصرف حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 كما يلي:
الرتبة |
المقدار السنوي |
عقيد رائد نقيب ملازم أول |
من 0 إلى 600 من 0 إلى 500 من 0 إلى 500 من 0 إلى 420 |
2- منحة كلف خاصة تدفع شهريا تساوي مقاديرها مبالغ منحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كامل الزقت وفقا لبيانات الجدول التالي:
عقيد … رائد ومقدم … نقيب … ملازم أول … |
طبيب بيطري اختصاصي أول طبيب بيطري اختصاصي طبيب بيطري أول طبيب بيطري |
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 1984.
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين للمصلحة العسكرية،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط الخاصة بأعوان جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى النصوص التي المنقحة أو المتممة له،
وعلى الأمر 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقدار منحة الانتاج المخولة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كمل الوقت،
وعلى الأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 يتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسند إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كمل الوقت،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي الوزير الأول، وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - يقع إضافة الأمر المذكور أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 الفصل 11 جديد مكرر كما يلي:
الفصل 11 مكرر (جديد) - أحدثت لفائدة الضباط المباشرين الأطباء البياطرة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيئات صحية أو وحدات عسكرية:
1- منحة انتاج تصرف حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 كما يلي:
الرتبة | المقدار السنوي |
عقيد رائد نقيب ملازم أول | من 0 إلى 600 من 0 إلى 500 من 0 إلى 500 من 0 إلى 420 |
2- منحة كلف خاصة تدفع شهريا تساوي مقاديرها مبالغ منحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كامل الزقت وفقا لبيانات الجدول التالي:
عقيد ... رائد ومقدم ... نقيب ... ملازم أول ... | طبيب بيطري اختصاصي أول طبيب بيطري اختصاصي طبيب بيطري أول طبيب بيطري |
الفصل 2 - وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 1984.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.