احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 878 لسنة 1987 مؤرخ في 18 جوان 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 263 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش.

صنف النص:أمر
عدد النص:878
تاريخ النص:1987-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:1987-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:824 - 825

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.