احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 1647 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزبادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية لفائدة االضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2003

صنف النص:أمر
عدد النص:1647
تاريخ النص:2003-08-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2003-08-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2465 - 2466

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.