احدث القوانين

>

قرار من وزير الدفاع الوطني بتاريخ 20 أوت 1991 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار صادر عن وزير الدفاع بتاريخ 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بالعسكريين.

وعلى القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973، المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي للعسكريين.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تنقح الفقرتان الرابعة والخامسة من الفصل الرابع للقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي:

– المؤهل من الدرجة الثانية أو المؤهل في الاختصاص عدد 2 (هيأة فنية) أو مؤهل الكفاءة الفنية بالنسبة لجيش البحر.

– المؤهل من الدرجة الثالثة أو المؤهل في الاختصاص عدد 3 (هيأة فنية) أو الشهادة العليا بالنسبة لجيش البحر.

الفصل 2 – تنقح الفقرة الأولى من جزء (ب) للفصل السادس من القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي:

1) الضباط وضباط الصف والرقباء بالبحرية والبحارة الذين تلقوا تكوينا في إحدى الاختصاصات التالية:

– مشاة بحرية غير حاملين لشهادة الاختصاص.

– حرس بالبحرية.

– رافع ألغام.

– جحام.

– جنود المطافئ.

– غواض رافع الألغام.

– ميكانيكي.

– كهربائي.

– كاشف.

– مدفعي.

– قيادة سفن.

– رسم خرائط.

– إدارة.

– مشاة.

– هيدروغرافيا.

– الكترونسك أسلحة.

تونس في 20 أوت 1991.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1991-08-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1991-08-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1526 - 1526

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.