احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 2308 لسنة 1993 مؤرخ في 10 نوفمبر 1993 يتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الإستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صنف النص:أمر
عدد النص:2308
تاريخ النص:1993-11-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:1993-09-23

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.