احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 2471 لسنة 1993 مؤرخ في 13 ديسمبر 1993 يتعلق بضبط مقدار منحة خطر العدوى المخولة لفائدة العسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 1024 لسنة 1988 المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية وأعوان سلك مساعدي الأطباء التابعين لوزارة الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى.

وعلى الأمر عدد 802 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 المتعلق بإسناد منح خصوصية لفائدة الأعوان المكلفين بخطط وظيفية.

وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في غرة نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية.

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 1993 المؤرخ في غرة نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى وخاصة الفصل الثاني منه.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط مقدار منحة خطر العدوى المخولة لفائدة الأعوان العسكريين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية للفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 وفق بيانات الجدول التالي:

1) أفراد العسكريين المدرجين بالتدرج القياسي للوظيفة العمومية:

الصنف

الرتبة

المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار

ابتداء من غرة جويلية 1993

ابتداء من غرة جويلية 1994

ابتداء من غرة جويلية 1995

صنف أ 1

فريق أول

فريق

أمير لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

150,000

180,000

215,000

صنف أ2

نقيب

ملازم أول

ملازم

135,500

163,500

196,500

صنف أ 3

وكيل أعلى

وكيل أول سلم 3

وكيل سلم 3

133,500

157,500

182,500

صنف ب

مرشح

وكيل أول سلم 2-1

وكيل سلم 2-1

وكيل مساعد سلم 3-2-1

عريف أول سلم 3-2

عريف سلم 3-2

110,000

129,000

149,000

صنف ج

عريف أول سلم 1

عريف سلم 1

95,000

110,000

127,000

صنف د

رقيب أول

رقيب

94,000

107,000

122,000

2) أفراد العسكريين غير المدرجين بالتدرج القياسي للوظيفة العمومية:

الصنف

الرتبة

المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار

ابتداء من غرة جويلية 1993

ابتداء من غرة جويلية 1993

ابتداء من غرة جويلية 1993

عملة الوحدة الأولى

جندي أو جندي بعد المدة القانونية

78,000

91,000

106,000

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المر.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:2471
تاريخ النص:1993-12-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1993-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2187 - 2188

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.