احدث القوانين

>

أمر عدد 1208 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1207 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى الأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تحتوي رتب الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش على الدرجات الآتية:

الــــرتبــة

الــــدرجــة

– فريــق أول أو فريــق أول بالبحرية

– فريــق أو فريــق بالبحرية

– أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية

– عميــد أو عميــد بالبحرية

– عقيــد أو عقيــد بالبحرية

– مقــدم أو مقــدم بالبحرية

– رائــد أو رائــد بالبحرية

– نقيــب أو نقيــب بالبحرية

– ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

– ملازم أو ملازم بالبحرية

– ملازم أول أثناء المدة القانونية أو ملازم أول أثناء المدة القانونية بالبحرية

– مرشح

– وكيل أعلى أو وكيل أعلى بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 3 أو وكيل أول سلم عدد 3 بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 2 أو وكيل أول سلم عدد 2 بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 1 أو وكيل أول سلم عدد 1 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 3 أو وكيل سلم عدد 3 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 2 أو وكيل سلم عدد 2 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 1 أو وكيل سلم عدد 1 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 3 أو عريــف أول سلم عدد 3 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 2 أو عريــف أول سلم عدد 2 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 1 أو عريــف أول سلم عدد 1 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 3 أو عريــف سلم عدد 3 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 2 أو عريــف سلم عدد 2 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 1 أو عريــف سلم عدد 2 بالبحرية

– رقيــب أول أو رقيــب أول بالبحرية

– رقيــب أو رقيــب بالبحرية

16

16

16

17

18

19

22

25

25

25

25

25

25

19

21

18

20

25

21

23

24

24

24

25

25

25

23

25

الفصل 2 – يضبط تطابق درجات رتب الضباط المباشرين للجيش مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:

الصنــف

الصنــف الفرعــي

الــرتبة

الــدرجة

مستــوى التــأجيــر مطابق

أ

أ1

– فريــق أول أو فريــق أول بالبحريــة.

– فريــق أو فريــق بالبحرية

– أميــر لواء أو أميــر لواء بالبحرية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

عميــد أو عميــد بالبحرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

عقيــد أو عقيــد بالبحرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مقــدم أو مقــدم بالبحرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

رائــد أو رائــد بالبحرية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

– نقيــب أو نقيــب بالبحرية

– ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

– ملازم أو ملازم بالبحرية

– ملازم أول أثناء المدة القانونية أو ملازم أول بالحرية أثناء المدة القانونية

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

أ

أ3

ملازم أثناء المدة القانونية أو ملازم بالحرية أثناء المدة القانونية

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

الفصل 3 – يضبط تطابق درجات رتب ضباط الصف المباشرين بالجيش مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:

الصنــف

الصنــف الفرعي

الــرتبة

الدرجــة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ3

وكيل أعلى أو وكيل أعلى بالبحرية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ3

وكيل أول سلم عدد 3 أو وكيل أول بالبحرية سلم عدد 3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ3

وكيل سلم عدد 3 أو وكيل بالبحرية سلم عدد 3

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

ب

مرشــح

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

ب

وكيل أول سلم عدد 2 أو وكيل أول بالبحرية سلم عدد 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

وكيل أول سلم عدد 1 أو وكيل أول بالبحرية سلم عدد 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

وكيل سلم عدد 2 أو وكيل بالبحرية سلم عدد 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

وكيل سلم عدد 1 أو وكيل بالبحرية سلم عدد 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

عريف أول سلم عدد 3 أو عريف أول بالبحرية سلم عدد 3.

01

02

03

04

02

03

04

05

عريف أول سلم عدد 2 أو عريف أول بالبحرية عدد 2

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

– عريف سلم عدد 3 أو عريف بالبحرية عدد 3.

– عريف سلم عدد 2 أو عريف بالبحرية سلم عدد 2

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

ج

عريف أول سلم عدد 1 أو عريف أول بالبحرية سلم عدد 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

عريف سلم عدد 1 أو عريف بالبحرية سلم عدد 1

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

الفصل 4 – يضبط تطابق درجات رتب الرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

د

رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب أو رقيب بالبحرية

من 01 إلى 25

من 01 إلى 25

الفصل 5 – يتم ترتيب الأعوان العسكريين المباشرين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جداول المطابقة المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر.

الفصل 6 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة للعسكريين المباشرين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الــرتبة

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

– فريــق أول أو فريــق أول بالبحرية

– فريــق أو فريــق بالبحرية

– أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية

– عميــد أو عميــد بالبحرية

– عقيــد أو عقيــد بالبحرية

– مقــدم أو مقــدم بالبحرية

– رائــد أو رائــد بالبحرية

– نقيــب أو نقيــب بالبحرية

– ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

– ملازم أو ملازم بالبحرية

– ملازم أول أثناء المدة القانونية أو ملازم أول أثناء المدة القانونية بالبحرية

– مرشح

– وكيل أعلى أو وكيل أعلى بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 3 أو وكيل أول سلم عدد 3 بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 2 أو وكيل أول سلم عدد 2 بالبحرية

– وكيل أول سلم عدد 1 أو وكيل أول سلم عدد 1 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 3 أو وكيل سلم عدد 3 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 2 أو وكيل سلم عدد 2 بالبحرية

– وكيل سلم عدد 1 أو وكيل سلم عدد 1 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 3 أو عريــف أول سلم عدد 3 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 2 أو عريــف أول سلم عدد 2 بالبحرية

– عريــف أول سلم عدد 1 أو عريــف أول سلم عدد 1 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 3 أو عريــف سلم عدد 3 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 2 أو عريــف سلم عدد 2 بالبحرية

– عريــف سلم عدد 1 أو عريــف سلم عدد 1 بالبحرية

– رقيــب أول أو رقيــب أول بالبحرية

– رقيــب أو رقيــب بالبحرية

03

03

03

03

04

05

06

11

09

03

03

04

09

08

11

06

06

08

03

05

13

09

05

11

08

07

08

09

12

12

12

11

11

11

09

11

09

03

03

04

15

12

11

06

13

12

08

07

14

10

09

11

08

07

10

09

الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الــرتبة

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

– عريــف أول سلم عدد 1 أو عريــف أول سلم عدد 1 بالبحرية.

– عريــف سلم عدد 2 أو عريــف سلم عدد 2 بالبحرية.

– عريــف سلم عدد 1 أو عريــف سلم عدد 1 بالبحرية.

– رقيــب أول أو رقيــب أول بالبحرية.

– رقيــب أو رقيــب بالبحرية

01

02

05

07

09

05

02

05

09

09

الفصل 8 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين بالجيش.

الفصل 9 – وزير الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 31 ماي 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:1208
تاريخ النص:1999-05-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1999-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:911 - 920

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.