احدث القوانين

>

أمر عدد 467 لسنة 1985 مؤرخ في 29 مارس 1985 يتعلق بتنظيم وسام الشرف للأمن الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

وعلى الأمر عـدد 90 لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974 المتعلق بإحداث وسام الشرف للأمن الوطني

وعلى الأمر عـدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وخاصة الفصل السابع منه.

وباقتراح من الوزير الأول، وزير الداخلية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – يمنح وسام الشرف للأمن الوطني لإطارات وأعوان الأمن الوطني حسب الشروط الآتية:

̶ يمكن منح الصنف الثاني للإطارات والأعوان مهما كانت رتبتهم الذي قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام

̶ يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني المقاييس الواجب اعتمادها لاعتبار قضاء المترشح للوسام وظائفه بصفة مرضية.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للأمن الوطني بصفة استثنائية دون شرط الأقدمية الوارد بالفصل الأول أعلاه لإطارات وأعوان الإدارة العامة للأمن الوطني الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للأمن الوطني بعد الوفاة لإطارات وأعوان الأمن الوطني الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 4 – وسام الشرف للأمن الوطني غير قابل للوراثة.

الفصل 5 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للأمن الوطني لكل شخص أجنبي عن سلك الأمن الوطني قام بخدمات هامة للأمن الوطني.

الفصل 6 – يمنح وسام الشرف للأمن الوطني بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للأمن الوطني.

الفصل 7 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم، وان يضاف مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الأمن الوطني والجيش وكذلك الموظفين.

ويجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال والمواقف التي تعلل بها طلب الوسام.

الفصل 8 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للأمن الوطني بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت

الفصل 9 – وسام الشرف للأمن الوطني من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا و بها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسك الأسدان وجميعهما مرتكز على لافتة كتب عليها بالأحرف العربية:

̶ الأمن الوطني

̶ الواجب

̶ وفي الأعلى علم الجمهورية

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا، ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني، بحافة كل منهما من الداخل خط ابيض عرضه مليمتر ونصف ويحيطان خطا أحمر قان عرضه مليمتر واحد، ويحيط بالطريدتين خطان رماديان عرض كل منهما مليمترا ونصفا وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمترا واحدا. ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 17 مليمترا مظفرة في شكل دائري باللونين الأحمر القاني والرمادي.

الفصل 10 – وسام الشرف للأمن الوطني من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير أنه لا يحمل على وشاحه الوردة.

الفصل 1 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عـ39ـدد لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974.

الفصل 12 – الوزير الأول، وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 29 مارس 1985

صنف النص:أمر
عدد النص:467
تاريخ النص:1985-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1984-04-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.