احدث القوانين

>

أمر عدد 436 لسنة 1971 مؤرخ في 11 ديسمبر 1971 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والتأسيسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1971.

وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 79 لسنة 1970 المؤرخ في 11 مارس 1970.

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:

الخطة

المبلغ السنوي للغرامة

1- وزارة الداخلية:

أ‌) الحرس الوطني:

– أمير ألاي، وقائم مقام، وبمباشي، ويوزباشي، وملازم…………………

– وكيل ورقيب وعريف………………………….

– حرس…………………………………………..

ب‌) الأمن الوطني:

– محافظ عام ومحافظ أعلى ومحافظ أول ومحافظ شرطة وضابط شرطة أول وضابط شرطة وكاتب شرطة أول وكاتب شرطة ومفتش عام ومفتش أول وضابط أمن من الرتبة الأولى وضابط أمن من الرتبة الثانية………..

– مفتش شرطة وناظر من الرتبة الأولى وناظر من الرتبة الثانية وناظر مساعد……………………………………………………

– حافظ أمن……………………..

ت‌) إدارة السجون:

– رئيس حراس، ورئيس حراس مساعد، وحارس أول………………………..

– حارس………………………………………………………………..

(الباقي بدون تغيير)

60,000

48,000

42,000

60,000

48,000

42,000

48,000

42,000

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1971 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ديسمبر 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:436
تاريخ النص:1971-12-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1971-12-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1628 - 1629

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.