احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 237 لسنة 1972 مؤرخ في 2 أوت 1972 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى القانون عدد 59 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 المتضمن لقانون المالية لتصرف 1972.

وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات المنقح بالأمر عدد 79 لسنة 1970 المؤرخ في 11 مارس 1970.

وعلى رأي وزير المالية

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل 1 – نقحت القائمة التي جاء بها الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:

الخطة

المبلغ السنوي للغرامة

3) وزارة المالية:

– آمر – يوزباش- ملازم بالقمارق- ناظر أول وناظر أول بحري من الصنف الأول- ناظر وناظر أول بحري من الصنف الثاني- رئيس فرقة ورئيس فرقة بحرية- ميكانجي مسعف- عون إذاعة البرقيات الأثيرية- سائق زورق- عون…………..

– مجاز وكيل ووكيل بحري بالقمارق………………

– عون مسؤول وعون مسؤول بحري………………

60,000

48,000

42,000

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1971 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 1972.

صنف النص:أمر
عدد النص:237
تاريخ النص:1972-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1972-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1094 - 1094

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.