احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 169 لسنة 1975 مؤرخ في 20 مارس 1975 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 237 لسنة 1972 المؤرخ في 2 أوت 1972.

وعلى رأي وزير المالية.

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح بمقتضى الأمر عدد 613 لسنة 1976 المؤرخ في 14 جويلية 1976 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:

الخطة

المبلغ السنوي

3- وزارة المالية:

– رائد، نقيب.، ملازم أول ومرشح القمارق

132،000

– المساعدون الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق

168،000

– الأعوان الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق

186،000

– معاون القمارق

60،000

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 20 مارس 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:169
تاريخ النص:1975-03-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1975-03-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:521 - 521

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.