نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 436 لسنة 1971 المؤرخ في 11 ديسمبر 1971.
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل 1 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الخطة |
المبلغ السنوي |
1- وزارة الداخلية: أ- الحرس الوطني: – عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول ، ملازم ……… – وكيل أول، وكيل، عريف أول……. – عريف….. – معاون الحرس الوطني…. ب- الأمن الوطني: – محافظ عام للشرطة من الصنف الأول، محافظ عام للشرطة من الصنف الثاني، محافظ أعلى، محافظ أول، محافظ شرطة، مأمور شرطة، ومأمور الشرطة الفنية، كاتب شرطة، عون الشرطة الفنية، آمر، رائد أول، رائد، ضابط أمن أول وضابط أمن ……. – مفتش شرطة، ناظر أمن أول، ناظر أمن، ناظر مساعد….. – حافظ أمن …… ت- إدارة السجون: – رئيس حراس، ورئيس حراس أول……….. – حارس وحارسة………………. (الباقي بدون تغيير) |
132,000 168,000 186,000 60,000
132,000 168,000 186,000
168,000 186,000 |
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 20 مارس 1975.
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 436 لسنة 1971 المؤرخ في 11 ديسمبر 1971.
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل 1 - نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الخطة | المبلغ السنوي |
1- وزارة الداخلية: أ- الحرس الوطني: - عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول ، ملازم ......... - وكيل أول، وكيل، عريف أول....... - عريف..... - معاون الحرس الوطني.... ب- الأمن الوطني: - محافظ عام للشرطة من الصنف الأول، محافظ عام للشرطة من الصنف الثاني، محافظ أعلى، محافظ أول، محافظ شرطة، مأمور شرطة، ومأمور الشرطة الفنية، كاتب شرطة، عون الشرطة الفنية، آمر، رائد أول، رائد، ضابط أمن أول وضابط أمن ....... - مفتش شرطة، ناظر أمن أول، ناظر أمن، ناظر مساعد..... - حافظ أمن ...... ت- إدارة السجون: - رئيس حراس، ورئيس حراس أول........... - حارس وحارسة...................
(الباقي بدون تغيير) |
132,000 168,000 186,000 60,000
132,000 168,000 186,000
168,000 186,000 |
الفصل 2 - وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 20 مارس 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.