احدث القوانين

>

ك. المدرسة القومية للأمن الوطني (لم تعد موجودة)

قانون عدد 83 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ديسمبر 1975 يتعلق بقانون المالية لتصرف 1976

الفصل 46 – العنوان الأول: المصاريف العادية – الباب الرابع: أحكام مختلفة – مؤسسات عمومية – كتابة الدولة للداخلية: تم حذف المؤسستين العموميتين التاليتين: المدرسة القومية للأمن الوطني ومدرسة الحرس الوطني.

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1975-12-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1975-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2855 - 2855

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.