احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 515 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982 يتعلق بإحداث منحة وقتية تكميلية لفائدة الأعوان العسكريين وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني والحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي

صنف النص:أمر
عدد النص:515
تاريخ النص:1982-03-16
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1982-03-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:697 - 697

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.