احدث القوانين

>

قانون عدد 10 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 2000/10/31 بين الجمهورية التونسية من جهة والبنك الوطني بباريس “باريبا” واتحاد البنوك التونسية من جهة أخرى والخاصة بتمويل شراء معدات للحماية المدنية

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2001-01-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2001-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:212 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.