ألغي بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
Abrogé par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 Avril 2012 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux agents du corps de la protection civile.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.