احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 10 جوان 2006 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان الحماية المدنية

ألغي بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-06-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2006-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1590 - 1590

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.