احدث القوانين

>

II. القــانون الأســاسي الخــاص

أمر عدد 2131 لسنة 1988 مؤرخ في 31 ديسمبر 1988 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

صنف النص:أمر
عدد النص:2131
تاريخ النص:1988-12-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:1989-01-06

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.