احدث القوانين

>

المركـز الوطنــي للاستشعـار عن بعد

أمر عدد 2241 لسنة 1998 مؤرخ في 16 نوفمبر 1998 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للإستشعار عن بعد

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 6 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي يجب أن تسير نشاط الدول في ميدان البحث المتعلق بالفضاء الخارجي واستعماله بما في ذلك القمر والأجرام الفلكية الأخرى،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد وخاصة الفصلين الثالث والسابع منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة العنوان الخامس منه،

وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1984 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1642 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 126 لسنة 1989 المؤرخ في 17 جانفي 1989 والمتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد وتسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1357 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة الفصول الثاني والثالث والسابع منه،

وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى رأي وزيري المالية التنمية الاقتصادية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – التنظيــــم الإداري

القســم الأول – المديــــر العــــام

الفصل الأول – يدير المركز الوطني للاستشعار عن بعد مدير عام تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويكلف المدير العام بالخصوص بـ:

̶ التسيير الإداري والمالي والفني للمركز.

̶ رئاسة الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد.

̶ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

̶ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.

̶ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.

̶ ضبط القوائم المالية.

̶ اقتراح تنظيم المركز والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

̶ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز.

̶ الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

̶ تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

̶ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 2 – يمارس المدير العام سلطته على جمع أعوان المركز، ويتولى انتدابهم وتسميتهم وكذلك فصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان وللتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

القســم الثــاني – مجلــــس المؤسســــة

الفصل 3 – أحدث بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد مجلس مؤسسة يرأسه وزير الدفاع الوطني وهو مكلف بالنظر في المسائل الآتية:

̶ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.

̶ القوائم المالية.

̶ تنظيم المركز.

̶ النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز ونظام تأجيرهم.

̶ الصفقات والاتفاقيات المبرمة مع المركز.

̶ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.

̶ وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 4 – يتركب مجلس المؤسسة برئاسة وزير الدفاع الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم:

̶ مدير عام المركز الوطني للاستشعار عن بعد.

̶ ممثل عن الوزارة الأولى.

̶ ممثل عن وزارة الداخلية.

̶ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

̶ ممثل عن وزارة المالية.

̶ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية.

̶ ممثل عن وزارة الفلاحة.

̶ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.

̶ ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.

̶ ممثل عن وزارة المواصلات.

̶ ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الدفاع الوطني يتخذ باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 5 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس والى مراقب الدولة والى وزارة الدفاع.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.

ويكلف المدير العام إطارا من المركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس وتعد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.

الفصل 6 – يمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلي أو الفني لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول عمل المجلس.

القســم الثــالث – الهيئــــة العلميــــة للمؤسســــة

الفصل 7 – أحدثت لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد هيئة علمية ذات طابع استشاري.

تنظر الهيئة العلمية للمركز في المسائل ذات الطابع العلمي والفني.

تبدي الهيئة العلمية رأيها في كل توجهات وأنشطة المركز المتعلقة بميدان البحث العلمي كما تبدي رأيها عند كل إدخال لتقنيات جديدة في ميدان الاستشعار عن بعد.

تقع استشارة الهيئة العلمية عند ضبط برامج وأنشطة المركز الرامية إلى خلق علاقات تعاون مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية والأجنبية.

يرأس المدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد الهيئة العلمية.

الفصل 8 – تتركب الهيئة العلمية للمركز الوطني للاستشعار عن بعد من الأعضاء الآتي ذكرهم الذين يعينون بقرار من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من الوزارات والهيئات المعنية:

̶ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

̶ ممثل عن وزارة الفلاحة.

̶ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.

̶ ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.

̶ ممثل عن وزارة التعليم العالي.

̶ ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.

̶ المدير العام للمعهد القومي للبحث العلمي والتقني.

̶ المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

̶ الدير العام للمعهد القومي للرصد الجوي

̶ المدير العام لمعهد المناطق القاحلة.

̶ ممثل عن اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي.

يمكن للهيئة العلمية أن تستعين بكل شخص يعتبر في مشاركته فائدة نظرا لكفاءته وتجربته وذلك بدعوته لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

الفصل 9 – تجتمع الهيئة العلمية باجتماع من المدير العام للمركز كلما دعت الحاجة لذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التي يرسل لجميع أعضاء الهيئة قبل انعقاد الاجتماع.

يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع الهيئة العلمية.

تجتمع الهيئة العلمية عند حضور أغلبية أعضائها ويمكن لها أن تجتمع إذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة للنظر في المسائل المستعجلة.

تخضع برامج ومشاريع البحوث وأعمال فرق البحث للمركز الوطني للاستشعار عن بعد إلى تقييم دوري من طرف لجنة خاصة مكونة للغرض من ضمن أعضاء الهيئة العلمية تقوم بإعداد تقارير دورية تحيلها إلى الهيئة العلمية للمصادقة عليها.

يمكن للمدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد وفي نطاق الإسهام في البحوث المتعلقة بميدان الاستشعار عن بعد أن ينتدب باحثين عن طريق الإلحاق أو بمجرد عقود لمدة معينة.

البــاب الثــاني – التنظيــــم المـــالـي

الفصل 10 – يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الأولى من فترة انجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الدفاع الوطني والمدير العام للمركز.

الفصل 11 – تتكون ميزانية التصرف من:

أ‌- المقابيــض التالية:

1- المساهمات التي تدفعها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة التونسية أو الأجنبية.

2- مقابيض على الأشغال التي أنجزها المركز، حسب الطلب، لفائدة هيئات عمومية أو خاصة.

3- العطايا والهبات الممنوحة لفائدة المركز.

4- إعانة التوازن التي تمنحها الدولة للمركز.

5- جميع المقابيض الأخرى المتأتية عن القيام الطبيعي بمهمة هذه المؤسسة.

ب‌- المصــاريف التالية:

جميع مصاريف التصرف والاستغلال وكذلك جميع المصاريف المتعلقة بمهمة هذه المؤسسة المضبوطة بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988.

الفصل 12 – تضم ميزانية التجهيز مصاريف الاستثمار وتضبط العمليات المتعلقة بهذه المصاريف وكذلك برنامج التمويل المقابل لها.

وتتكون هذه الميزانية:

أ‌- من المقابيض الآتية:

1- مبلغ التعويضات الصناعية للتجهيز المنقول والعقارات والمعدات.

2- المسحوبات من الأموال الاحتياطية.

3- القروض.

ب‌- من المصاريف الآتية:

1- مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمباني.

2- مصاريف توسيع مجمدات المركز وتجهيزه.

3- كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

الفصل 13 – تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

البــاب الثــالث – إشــــراف الــدولــــة

الفصل 14 – يتمثل إشراف وزارة الدفاع الوطني على المركز الوطني للاستشعار عن بعد في ممارسة الصلاحيات التالية:

̶ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

̶ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها.

̶ المصادقة على القوائم المالية.

̶ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

̶ وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط المركز.

الفصل 15 – تتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل:

̶ النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز.

̶ جدول تصنيف الخطط.

̶ نظام التأجير.

̶ الهيكل التنظيمي.

̶ شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

̶ قانون الإطار.

̶ الزيادات في الأجور.

̶ ترتيب المركز وتأجير المدير العام.

الفصل 16 – يمد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وزارة الدفاع الوطني ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية:

̶ عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه.

̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.

̶ القوائم المالية.

̶ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية.

̶ محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

̶ كشف شهري عن وضعية السيولة المالية.

ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ ضبطها.

الفصل 17 – يمد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 16 أعلاه:

̶ عقد الأهداف.

̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.

̶ القوائم المالية.

̶ كشف شهري عن وضعية السيولة المالية.

الفصل 18 – يعين لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.

البــاب الــرابع – أحكــــام مختلفــــة

الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 126 لسنة 1989 المؤرخ في 17 جانفي 1989 والمنقح بالأمر عدد 1357 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993.

الفصل 20 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 نوفمبر 1998.

صنف النص:أمر
عدد النص:2241
تاريخ النص:1998-11-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:1998-11-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2293 - 2296

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.