احدث القوانين

>

أمر عدد 895 لسنة 1989 مؤرخ في 06 جويلية 1989 يتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية أعوان الديوانة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على المجلة القمرقية وخاصة الفصل 262 منها.

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بتكوين تعاونية أعوان الديوانة، وخاصة الفصل 3 منه.

وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1973 والمتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 262 من المجلة القمرقية.

وباقتراح من وزير التخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول هيئات المداولات والتنظيم الإداري للتعاونية

الفصل الأول – يدير تعاونية أعوان الديوانة مجلس إدارة يترأسه المدير العام للديوانة أو احد المديرين من الإدارة العامة للديوانة وفي هاته الحالة الأخيرة يقع تعيين ذلك المدير بقرار من وزير التخطيط والمالية.

̶ تنتخب لجنة التعاونية من بين أعضائها ولفترة ثلاثة أعوام كل الأعضاء الآخرين لمجلس الإدارة.

̶ ينتخب مجلس إدارة من بين أعضائه وأثناء أول اجتماع يعقده بقية أعضاء مكتبه التنفيذي من بينهم نائب رئيس أو أكثر وكاتب عام وأمين مال.

الفصل 2 – تتركب لجنة التعاونية من ممثلين منتخبين من قبل جميع المنخرطين.

̶ يقع ضبط كيفية تعيين الممثلين وعددهم وكذلك عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة ولمكتبه بالنظام الداخلي للتعاونية.

̶ ويمكن تجديد انتخاب أعضاء لجة التعاونية وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي المنتخبين.

الفصل 3 – يسهر رئيس التعاونية على حسن سيرها، ويترأس اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة ولجنة التعاونية ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية والمقررات ويمثل التعاونية لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية ويتخذ كل المقررات الأكيدة على أن يعلم بها مجلس الإدارة فيما بعد قصد التماس موافقته عليها بصفة استدلالية.

ويتولى أمين المال أو من ينوبه في حالة تعذر أو أي عضو آخر منتخب للمكتب التنفيذي يقع تعيينه لنيابة أمين المال الحاصل له مانع مؤقت، تأشير كل العقود المبرمة باسم التعاونية والتي لها انعكاس مالي.

الفصل 4 – يمكن للرئيس أن يفوض في البعض من سلطه لأي عضو من أعضاء مكتب مجلس الإدارة ما عدا أمين المال أو العضو الذي تولى نيابته. ويجب أن يعلم مسبقا بذلك أعضاء المجلس

الفصل 5 – يوقع رئيس مجلس الإدارة أو عضو المكتب المنتفع بتفويض طبقا لأحكام الفصل السابق وكذلك أمين مال التعاونية أو عضو المكتب التنفيذي الذي تولى نيابته، كل الوثائق المتعلقة بالتعاونية وخاصة منها المتعلقة بعمليات البنوك من سحب الأموال والقيم والحوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية وقبولها وحجة خلاصها.

الفصل 6 – تجتمع لجنة التعاونية بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل قصد النظر في سير التعاونية ودراسة مختلف المشاريع التي يعتزم مجلس الإدارة انجازها وإبداء بعض الاقتراحات والمصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل عٍضه على وزير التخطيط والمالية أو تنقيحه أو انتخاب أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في الجل المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول لهذا الأمر.

وتنتخب لجنة التعاونية سنويا لجنة مراقبة تتركب على الأقل من ثلاثة أعضاء غير المكلفين بغدارة التعاونية، وتتولى لجنة المراقبة هذه رفع تقرير في حسابات التعاونية إلى اللجة خلال اجتماعها السنوي.

ويمكن للجنة التعاونية أن تضم لتلك اللجنة مراقب حسابات أو عدة مراقبي حسابات يمكن اختيارهم خارج المنخرطين بالتعاونية.

الفصل 7 – يجتمع مجلس إدارة بدعوة من رئيسه مرة في الثلاثة أشهر وكلما تقتضي الحاجة لذلك أو بطلب من ثلث أعضائه.

ولصحة المداولات وأثناء الدعوة الأولى يجب حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وأثناء الدعوة الثانية الموجهة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانعقاد، لا تكون المداولات صحيحة إلا إذا بلغ عدد الحاضرين ثلث أعضاء المجلس.

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات المصرح بها وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 8 – لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم، ويمكن إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح وذلك بقرار من رئيس التعاونية بعد موافقة مجلس الإدارة ولا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس الواقع عزله وذلك خلال فترة ثلاثة أعوام.

إذا افتقد مجلس الإدارة أكثر من نصف أعضائه بسبب حصول شغورات (استقالات أو عزل أو وفايات أو أي موانع أخرى غير وقتية)، تقع دعوة لجنة التعاونية في ظرف شهرين من تاريخ آخر شغور عاينه الرئيس وذلك قصد القيام بتعويض أعضاء المجلس المستقلين أو المعزولين أو الحاصل لهم مانع غير أن لا مجال لتسديد هذه الشغورات خلال الستة أشهر الأخيرة للمدة النيابية لمجلس الإدارة.

ويبقى هذا الأخير وهو منقوص أكثر من نصف أعضائه قائم الذات قصد القيام بالشؤون العادية للتعاونية وذلك حتى انتهاء مدته النيابية، ويمكنه شرعيا أن يقرر اتخاذ الإجراءات التي تكتسي صبغة متأكدة لفائدة التعاونية.

الفصل9 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم بدون مقابل، غير أنه يمكن تسديد مصاريف التنقل والإقامة لفائدة التعاونية كليا أو جزئيا طبقا للنظام الداخلي وذلك بعد الإدلاء بما يثبتها.

يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو أي اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم.

الفصل 10 – تضمن مداولات مجلس الإدارة ومكتبه التنفيذي واللجنة بدفتر خاص ويمضي عليها كل من الرئيس وكاتب الجلسة.

ويمكن لرئيس التعاونية أن يطلب من المدير الإداري وكذلك من أي شخص آخر مؤهل في مادة التامين التعاوني بأن يحضر اجتماعات مختلف هيئات التعاونية ويكون لهما صوتا استشاريا.

الفصل 11 – يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلط باسم التعاونية وذلك خاصة في:

‌أ. إدارة شؤون التعاونية.

‌ب. إعداد مشروع الميزانية ومراقبة الحسابات

‌ج. تقرير استعمال وإيداع أو إعادة استعمال رؤوس الأموال.

‌د. قبول التبرعات والهبات والوصايا وذلك بعد موافقة وزير التخطيط والمالية.

‌ه. اقتراح مبالغ الاشتراكات المفروضة على المنخرطين بعنوان إجباري أو اختياري وعلى المتقاعدين الذين اختاروا مواصلة الانخراط بالتعاونية وعلى أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلقين منهم والذين لم يتزوجوا من جديد.

‌و. اقتراح المقاييس التي يتم بمقتضاها إرجاع الكل أو البعض من جديد مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو الإقامة بالمستشفيات أو العمليات الجراحية أو إرجاع مصاريف شراء الأدوية وكذلك شروط منح المخصصات الأخرى المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

‌ز. إعداد ما قبل مشروع النظام الداخلي للتعاونية أو ما قبل مشروع تنقيح وذلك قبل عرضه على لجنة التعاونية.

الفصل 12 – يمكن أن تقع تسمية مدير إداري يساعده أعوان آخرون و يوضع المدير الإداري ومساعدوه المكلفون بالتسيير العادي للتعاونية في وضعية الحاق لدى التعاونية.

ويتقاضى المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لدرجته وكذلك المنح و الامتيازات المخولة، عند الاقتضاء إلى رؤساء مصالح الإدارات المركزية أو كواهي المديرين وذلك إذا توفرت فيه شروط التسمية لمثل هذه الخطط الوظيفية، ويتقاضى الأعوان الآخرون الأجر والمنح والامتيازات الأخرى الموافقة لدرجة كل منهم.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 13 – تشتمل الموارد التي تدخل في السجل التقديري لمقابيض التعاونية أساسا على:

̶ مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوان اشتراكات وجوبية من مرتبات أعوان الديوانة.

̶ مبالغ المقادير المدفوعة بعنوان اشتراكات من قبل المتقاعدين الذين يواصلون اختياريا الانخراط بالتعاونية ومن قبل أراملهم الذين لم يتزوجوا من جديد وكذلك من قبل أزواجهم المطلقين، منهم والذين لم يتزوجوا من جديد.

̶ العطايا والإعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية.

̶ مداخيل مكاسب التعاونية.

̶ التبرعات والهبات والوصايا التي رخص للتعاونية في قبولها.

̶ حصيلة الموارد العرضية كحصيلة الحفلات، واليانصيب وجمع التبرعات التي تنظم لفائدة التعاونية في نطاق التشريع الجاري به العمل ترخيص من وزير التخطيط والمالية.

̶ قسط من محصول الخطايا والاستصفاءات الناتجة من المخالفات والجنح التي تم تتبعها بسعي من إدارة الديوانة ويضبط هذا القسط بقرار من وزير التخطيط والمالية.

̶ كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي قد تخصص لها بمقتضى التشريع أو التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 – تشتمل المصاريف التي تدخل في السجل التقديري لنفقات التعاونية أساس على:

̶ المخصصات النقدية الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين، وذلك بعنوان إرجاع البعض من مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو العمليات الجراحية أو الإقامة بالمستشفيات أو الولادة أو الدفن عند الوفاة حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي، والتي لا يشملها كليا النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية أو لا يدخل في نطاق العلاج المجاني المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.

̶ المخصصات النقدية المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية والممنوحة للمنخرطين بعنوان إرجاع البعض من المصاريف المدرسية لأبنائهم الذين هم على نفقتهم (الكتب واللوازم المدرسية وغيرها..) أو مصاريف المساهمة في التكاليف المالية للمصائب التي تنظمها التعاونية وكذلك المخصصات الممنوحة لنفس العنوان، إلى أيتام المنخرطين المتوفين.

̶ المصاريف المنجرة عن شراء الأدوية الممنوحة بعد الاستظهار بوصفة طبية إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم والمنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد، وأيتام المنخرطين المتوفين.

̶ المصاريف المنجرة عن شراء المخصصات العينية الأخرى الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين حسبما نص عليه النظام الداخلي.

̶ المصاريف المنجرة عن مصاريف الإدارة والتصرف.

̶ جميع المصاريف الأخرى ذات صبغة التعاون الاجتماعي المصادق عليها من قبل اللجنة والمرخص فيها من قبل وزير التخطيط والمالية.

̶ المصاريف الطارئة.

الباب الثالث – أحكام مختلفة

الفصل 15 – ينتهي الانخراط الإجباري عند تاريخ إحالة عون الديوانة على التقاعد.

̶ وفي تلك الحالة يوضع في نفس التاريخ للمخصصات الممنوحة للمنتفع بأي عنوان كان (العون نفسه وأبنائه وزوجه) إلا إذا أعلن العون المحال على التقاعد قبوله مسبقا وحسب الإجراءات المضبوطة بالنظام الداخلي، الانخراط اختيارا لفائدته، ويمكنه التصريح بأنه يريد بانخراطه الاختياري بأن يستفيد قرينه الذي ليس بمنخرط بهيئة مماثلة وكذلك أبنائه القصر وأبنائه الذين عمرهم دون الخمسة وعشرين سنة ولا يزالون يواصلون دراستهم والذين لا يتمتعون بمخصصات مشابهة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

̶ يواصل الانتفاع بالمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية دون الإعلان بقبول أي انخراط وبدون دفع أي اشتراك الأيتام القصر للمنخرطين بعنوان إجباري أو اختياري المتوفين وذلك حتى بلوغهم سن الرشد أو حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين عاما إذا كانوا لا يزالون يواصلون دراستهم ولا يتمتعون بمخصصات مماثلة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

̶ يمكن لأرامل المنخرطين وأزواجهم المطلقين منهم آن يعلنوا أنهم يقبلون الانخراط الاختياري بالتعاونية مقابل دفع الاشتراك يحدد مبلغه بالنظام الداخلي للتعاونية، وذلك ما لم يتزوجوا من جديد وشريطة أن لا يكونوا منتفعين بمخصصات مماثلة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

̶ يقع ضبط كيفيات الانخراط بالتعاونية ووضع حد الانخراط حسب النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 16 – يمكن أن تكلف، بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية المصلحة التابعة للإدارة العامة للديوانة والمشرفة على العمل الاجتماعي لفائدة أعوانها بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة شرعيا من قبل لجنة التعاونية أو من قبل مجلس إدارة التعاونية وتتولى مراقبة جميع الأنشطة الإدارية والمالية لشركة التعاون هذه.

كما يمكن لوزير التخطيط والمالية، بمقتضى قرار، تسمية لجنة متكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، موظفين تابعين لوزارته، قصد مساعدته على ممارسة الإشراف المنصوص عليه بآخر الفصل الأول للقانون المشار إليه أعلاه عـ53ـدد لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989.

الفصل 17 – وزير التخطيط والمالية، مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جويلية 1989

صنف النص:أمر
عدد النص:895
تاريخ النص:1989-07-06
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1989-07-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.