احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 54 لسنة 1979 مؤرخ في 05 ديسمبر 1979 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 11 لسنة 1979 المؤرخ في 1979/10/10 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/10/11 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد موافقة مجلس الأمة

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 11 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1979 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقوط.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 ديسمبر 1979.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:1979-12-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:1979-12-06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.