احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 7 لسنة 1985 مؤرخ في 22 فيفري 1985 يتعلق بتقيح المرسوم عدد 11 لسنة 1979 المؤرخ في 1979/10/10 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفصول 12 و 22 (الفقرة الأولى) و45 و51 و58 و71 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 12 إذا تعددت مظاهر العجز ونتج عن إحداها سقوط بنسبة 100% ومراعاة لمظاهر العجز الإضافية بعد تقسيمها إلى درجات سقوط ذات 10% تمنح بالإضافة إلى الجراية المستحقة بعنوان السقوط بنسبة 100% جراية سنوية تكميلية قدرها 5% من مبلغ الجراية المستحقة من أجل ذلك السقوط وذلك بالنسبة للدرجة الأولى من العجز الإضافي يضاف إليها النصف لكل درجة تليها.

الفصل 22 الفقرة الأولى (جديدة) – يساوي مبلغ جراية السقوط حاصل عملية ضرب النسبة المائوية للسقوط بمرتب المعني بالأمر الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد ولا يمكن في هذا المعنى أن يكون ذلك المرتب أقل من الذي يتقاضاه موظف رقم قياسه 100 بما في ذلك الجندي المدعو.

الفصل 45 (جديد )- تتألف لجنة الإعفاء من أجل السقوط من:

̶ طبيب عقيد: رئيس

̶ طبيب رائد: مساعد الرئيس

̶ ضابط من أحد أفواج الجيش: عضو

̶ ضابط وكيل مهمات عسكرية: عضو

يعين رئيس لجنة الإعفاء وأعضاؤها بقرار صادر عن وزير الدفاع الوطني

كما تضم اللجنة بصفتهم أعضاء كل من:

̶ رئيس المصلحة للاجتماعية أو من يمثله

̶ رئيس مصلحة الجرايات أو من يمثله

̶ الضابط المتصرف للمركز الخاص بالإعفاء – كاتب الجلسة.

ويمكن للطبيب الرئيس أن سيستدعي كل شخص يرى فائدة من مشاركته في أعمال اللجنة لغاية استشارية.

كما تشتمل مهامه أيضا على:

̶ توزيع الاختبارات على الأطباء الخبراء وإعطائهم التعليمات المتعلقة بهذه الاختبارات.

̶ أخذ القرارات المتعلقة بقبول الطالبين بالمستشفى الذين لا يمكن نقلهم والذين وقع اختيارهم بمكان إقامتهم.

̶ التثبت من صحة تكوين الملفات.

الفصل 51 (جديد) – يتقاضى العسكري الذي وضع بطلب من لجنة الإعفاء من اجل السقوط في وضع التقاعد من أجل سقوط غير قابل للعلاج أو مزمن ثبت أنه ناتج عن الخدمة منحة وقتية يساوي مقدارها مبلغ الجراية لمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 22 أعلاه على أساس نسبة السقوط المعترف بها من طرف اللجنة.

وتصرف له تلك المنحة إلى أن تتم تصفية الجراية المستحقة.

الفصل 58 (جديد ) – تتقاضى الأرملة التي تمنح جراية بمقدارها العادي جراية تساوي 75% من التي كانت تصرف لفائدة زوجها إذا ما أصيب بسقوط بمائة في المائة.

وتتقاضى الأرملة 75% من جراية السقوط الممنوحة للزوج وقت وفاته إذا ما وقع منحها بمقدار الترجيع.

الفصل 71 (جديد) – يمكن للعسكريين مهما كانت رتبتهم المتحصلين على جراية سقوط والمرخص لهم في البقاء في الخدمة المباشرة أن يجمعوا بين راتبهم وبين جراية السقوط وفي هاته الصورة تساوي تلك الجراية ومهما كانت رتبة المعني بالأمر حاصل ضرب نسبة السقوط بالمرتب الخاضع للحجز لفائدة التقاعد والذي يتقاضاه من له الرقم القياسي 100.

الفصل 2 – ألغي الفصل 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972.

الفصل 3 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من غرة ماي 1981.

أما بالنسبة لنسب السقوط المعلن عنها قبل هذا التاريخ فانه لا يمكن لمستحقيها التمتع بالانعكاس المالي إلا ابتداء من غرة ماي 1981.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 فيفري 1985

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1985-02-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1985-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:311 - 311

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.