احدث القوانين

>

II. القــانون الأســاسي الخــاص

أمر عدد 1155 لسنة 2006 مؤرخ في 13 افريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أوّل ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 478 لسنة 1998 المؤرخ في 19 فيفري 1998 المتعلق بضبط وصف وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي وكيفية حمله،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 2 – إن سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية قوة خاصة مسلحة مسؤولة على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى حماية القصور والإقامات الرئاسية وتقوم بالمحافظة على النظام العام بالقصور والإقامات المذكورة وحيث ما وجد رئيس الدولة أو الشخصيات الرسمية المكلفة بحمايتها وتمارس في نطاق هاته المهام وظائف الضابطة العدلية.

الفصل 3 – يخضع إطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ويباشرون مهامهم تحت إشراف رئيس الإدارة المكلف لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية.

الفصل 4 – يتكون سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من السلكين الفرعيين الآتيين :

‌أ. السلك الفرعي للزي المدني الذي يضم :

– هيئة محافظي الشرطة،

– هيئة ضباط الشرطة،

– هيئة مفتشي الشرطة.

‌ب. السلك الفرعي للزي النظامي الذي يضم:

– هيئة الضباط، وتتكوّن من الضباط السامين والضباط الأعوان،

– هيئة ضباط الصف والرتباء،

– هيئة الرقباء.

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات التابعة للسلكين الفرعيين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

السلك الفرعي

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

السلك الفرعي للزي المدني

هيئة محافظي الشرطة

محافظشرطة عام من الصنف الأول

أ

أ 1

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

أ

أ 1

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

أ

أ 1

محافظ شرطة أول

أ

أ 2

محافظ شرطة

أ

أ 2

ضابط شرطة أول

أ

أ 3

هيئة ضباط الشرطة

ضابط شرطة

أ

أ 3

ضابط شرطة مساعد

ب

هيئة مفتشي الشرطة

مفتش شرطة اول

ب

مفتش شرطة

ج

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة الضباط

الضباط السامون

عميد

أ

أ 1

عقيد

أ

أ 1

مقدم

أ

أ 1

رائد

أ

أ 1

الضباط الأعوان

نقيب

أ

أ 2

ملازم أول

أ

أ 2

ملازم

أ

أ 2

هيئة ضباط الصف والرتباء

وكيل أول

ب

ناظر أمن أول

ب

وكيل

ب

ناظر أمن

ب

عريف أول

ج

ناظر أمن مساعد

ج

عريف

ج

حافظ أمن

ج

هيئة الرقباء

رقيب من الصنف الأعلى

د

رقيب أول

د

رقيب

د

الفصل 5 – تشتمل كل رتبة من رتب سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر على الدرجات التالية :

السلك الفرعي للزي المدني

السلك الفرعي للزي النظامي

الرتب

عدد الدرجات

الرتب

عدد الدرجات

محافظ شرطة عام من الصنف الأول

16

عميد

16

محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

20

عقيد

17

محافظ شرطة من الصنف الأعلى

21

مقدم

20

محافظ شرطة أول

20

رائد

21

محافظ شرطة

25

نقيب

22

ضابط شرطة أول

24

ملازم أول

25

ضابط شرطة

25

ملازم

25

ضابط شرطة مساعد

25

وكيل أول

20

مفتش شرطة أول

24

ناظر أمن أول

20

مفتش شرطة

25

وكيل

25

ناظر أمن

25

عريف أول

20

ناظر أمن مساعد

20

عريف

25

حافظ أمن

25

رقيب من الصنف الأعلى

22

رقيب أول

23

رقيب

25

الفصل 6 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 7 – يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرّج في حدود درجتين في الأقدمية برتبتهم.

الفصل 8 – يرتب العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة

لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 9 – تضبط بقرار من رئيس الإدارة شروط وكيفية إجراء المناظرات بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات والامتحانات المهنية.

وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 10 – مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات سلك أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية :

– إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،

– إذا لم يتضـح أن جملـة حـدة بصـره تبلغ خمسة عشر من عشرين (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،

– إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا (1.70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا (1.65 م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.

الفصل 11 – يمكن لرئيس الإدارة الاستثناء من شرط السن القصوى المحدّدة للانتداب بكل رتبة في حدود سنة واحدة ومن شرط القامة في حدود خمس صنتمترات (05 صم) حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدّوا خدمات جليلة للوطن.

يتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف ب.

الفصل 12 – يخضع أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لتربص حدّدت مدته كما يلي :

‌أ. سنة واحدة :

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

‌ب. سنتان :

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر، وإما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون في هذه الحالة كأنهم لم يغادروها قط وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخول أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.

يتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.

الفصل 13 – يمكن باقتراح من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن يتم انتداب بعض الأعوان بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية عن طريق الإدماج من بين الأعوان المنتمين لأسلاك قوات الأمن الداخلي والدفاع الوطني.
كما يمكن إدماج عون أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بأحد الأسلاك الأخرى المنتدب منها العون وذلك بقرار مشترك بين رئيس الإدارة والوزير الراجع له العون بالنظر عند الانتداب.

ويرتب الأعوان المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل عند إدماجهم بالرتب والدرجات المتحصلين عليها قبل الإدماج مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

العنوان الثاني – مجلس الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

الفصل 14 – يبدي مجلس الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه رئيس الإدارة وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 15 – يترأس مجلس الشرف رئيس الإدارة أو المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

يتركب مجلس الشرف من:

– إطار عن إدارة المصالح المشتركة والعمل الاجتماعي : عضو،

– إطار عن إدارة المصالح المختصة : عضو،

– إطار عن الإدارة الفرعية للتفقدية : عضو،

– إطار عن الإدارة الفرعية للإرشاد : عضو،

– إطار عن هيئة السلك الفرعي للزي المدني : عضو،

– إطار عن هيئة السلك الفرعي للزي النظامي : عضو.

ويقع تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من رئيس الإدارة باقتراح من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

ويضاف إلى مجلس الشرف عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

ويتم تحرير محضر في ذلك وتتولى مصلحة الموظفين مهام كتابة المجلس.

ينعقد مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور نائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 16 – يجتمع مجلس الشرف كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيس الإدارة أو من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

العنوان الثالث – الترقية

الفصل 17 – يمكن لرئيس الإدارة أن يأذن حسب حاجيات الإدارة باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالعنوانين السادس والسابع من هذا الأمر.

الفصل 18 – تعد الإدارة في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أو بالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.

الفصل 19 – لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.

الفصل 20 – تسجل أسماء المرشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية :

  1. معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة،
  2. مراحل التكوين المستمر المجراة منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة
  3. الأقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،
  4. الأقدمية العامة في السلك،
  5. الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب،
  6. الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان مع التنصيص على إحدى الملاحظات التالية :

– ممتاز،

– حسن جدا،

– حسن،

– فوق المتوسط،

– متوسط،

– دون المتوسط.

  1. المسؤولية المضطلع بها:

– مسؤولية ميدانية،

– مسؤولية إدارية.

  1. الجدارة بتحمل مسؤولية أعلى : ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظات التالية:

– ـ مقتدر،

– ـ يستوعب وقابل للتحسن،

– ـ متوسط الإمكانيات.

  1. وحدات العمل :

– وحدة عمل ميدانية،

– وحدة عمل إدارية.

10. الأوسمة ومكافآت الامتياز:

يجب أن يكون المرشح للترقية قد تحصل على هذه الأوسمة ومكافآت الامتياز أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية.

11. التأديب :

12. لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

13. الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية : تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 21 – تعرض قائمات الترقية بمختلف أساليبها من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.

الفصل 22 – يضبط رئيس الإدارة نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر.

الفصل 23 – يختم رئيس الإدارة قائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم وفق مختلف أساليب الترقية وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد :

– بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،

– بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،

– بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.

الفصل 24 – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة يمكن أن يسند بصفة استثنائية تدرج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرةتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.[1]

يسند التدرج وتتمّ الترقية المنصوص عليهما بهذا الفصل بقرار من رئيس الإدارة ويسري مفعول التدرّج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 25 – يتمتع العون بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مرة واحدة طيلة حياته المهنية وفق الشروط التالية :

– بسنتين (02) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،

– بسنة واحدة (01) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 26 – تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.

العنوان الرابع – وسام الشرف ومكافآت الامتياز

الفصل 27 – يشتمل وسام الشرف ومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي :

‌أ. وسام الشرف: وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان :

– وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الأول،

– وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني.

‌ب. مكافآت الامتياز :

تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وفقا للجدول التالي :

المكافأة السلطة

رئيس الإدارة

المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

المديرون

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح

معلقة الشرف

*

شهادة الرضى

*

*

رسالة التشجيع

*

*

*

رسالة الاستحسان

*

*

*

*

الفصل 28 – يتمتع أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف.

الفصل 29 – يتمتع أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالفقرة الفرعية “ب” من الفصل 27 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي :

– معلقة الشرف : 8 أشهر،

– شهادة الرضى : 4 أشهر،

– رسالة التشجيع : شهران،

– رسالة الاستحسان : شهر واحد.

في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتمّ اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

العنوان الخامس – التأديب

الفصل 30 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1341 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 – يمكن لرئيس الإدارة أن يفوّض إلى الإطارات من صنف أ1 و أ2 سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى ويمكن له أن يفوّض للمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل

الفصل 30 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1341 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 تحدّد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد من يوم واحد (1) إلى ثلاثين (30) يوما.

الفصل 31 – لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبة تأديبية واحدة، وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطإ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 32 – يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها.

الفصل 33 – يمكن لرئيس الإدارة بعد استشارة مجلس الشرف، أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.

العنوان السادس – السلك الفرعي للزي المدني

الباب الأول – هيئة محافظي الشرطة

القسم الأول – المشمولات

الفصل 34 – إن محافظي الشرطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بمختلف رتبهم مكلفون:

– بإدارة وتنسيق خدمات وحدة أو مجموعة من وحدات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

– بالقيام بمأمورية قيادة وتأطير قوات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأعمال التوجيه والتفقد التابعة للإدارة العامة،

– بممارسة وظائف الضابطة العدلية والإدارية التي عهد بها التشريع الجاري به العمل لإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي.

القسم الثاني – محافظو الشرطة العامون من الصنف الأول

الفصل 35 – يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الأول بالاختيار بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين محافظي الشرطة العامين من الصنف الثاني الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (02) على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الثالث – محافظو الشرطة العامون من الصنف الثاني

الفصل 36 – يسمى محافظو الشرطة العامون من الصنف الثاني بالاختيار بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين محافظي الشرطة من الصنف الأعلى الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

القسم الرابع – محافظو الشرطة من الصنف الأعلى

الفصل 37 – تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة من الصنف الأعلى بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى محافظـي الشرطـة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب. إلى محافظي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين محافظي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الخامس – محافظو الشرطة الأول

الفصل 38 – تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى محافظي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب. إلى محافظي الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين محافظي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم السادس – محافظو الشرطة

الفصل 39 – يسمى محافظو الشرطة بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها حسب الصيغ المحددة بالفصلين 40 و41 من هذا الأمر.

الفصل 40 – ينتدب محافظو الشرطة عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 41 – تسند الترقية إلى رتبة محافظ شرطة من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلـى ضبـاط الشرطـة الأول الذين باشـروا بصفـة فـعليـة مـدة أربـع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة محافظ شرطة.

‌ب. إلى ضباط الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين ضباط الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثاني – هيئة ضباط الشرطة

القسم الأول – المشمولات

الفصل 42 – إن ضباط الشرطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بمختلف رتبهم مكلفون بمساعدة محافظي الشرطة في القيام بمهامهم وبنيابتهم عند الاقتضاء ما عدا الحالات التي ينص بشأنها بصفة صريحة التشريع الجاري به العمل على تدخّل محافظي الشرطة بأنفسهم، كما يمكن تكليفهم بمأموريات استعلام أو بحث أو بأعمال إدارية أو توجيهية أو علمية أو فنية بالمصالح التي وقع تعيينهم بها.

القسم الثاني – ضباط الشرطة الأول

الفصل 43 – تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى ضباط الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (02) على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى ضباط الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين ضباط الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – ضباط الشرطة

الفصل 44 – يسمى ضباط الشرطة بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها حسب الصيغ المحددة بالفصلين 45 و46 من هذا الأمر.

الفصل 45 – ينتدب ضباط الشرطة لمباشرة مهام فنية عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 46 – تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

– إلى ضباط الشرطة المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

– إلى ضباط الشرطة المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

– بالاختيار من بين ضباط الشرطة المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابع – ضباط الشرطة المساعدون

الفصل 47 – يسمى ضباط الشرطة المساعدون بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها حسب الصيغ المحددة بالفصلين 48 و49 من هذا الأمر.

الفصل 48 – ينتدب ضباط الشرطة المساعدون عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 49 – تسند الترقية إلى رتبة ضابط شرطة مساعد من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى مفتشي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى مفتشي الشرطة الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين مفتشي الشرطة الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثالث – هيئة مفتشي الشرطة

القسم الأول – المشمولا

الفصل 50 – إن مفتشي الشرطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مكلفون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بكل المهام المرتبطة بسير المصالح التي يقع تعيينهم بها وبالقيام بمأموريات الاستعلام والمراقبة.

القسم الثاني – مفتشو الشرطة الأول

الفصل 51 – تسند الترقية إلى رتبة مفتش شرطة أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى مفتشي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى مفتشي الشرطة الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين مفتشي الشرطة الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – مفتشو الشرطة

الفصل 52 – يسمى مفتشو الشرطة بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

يمكن تسمية مفتشي الشرطة بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من بين المترشحين من نظار الأمن المساعدين بدون شرط الأقدمية ومن حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم وبشرط انتمائهم إلى وحدة ميدانية.

وتتم تسمية مفتشي الشرطة وفق نسب تحدّد بقرار من رئيس الإدارة.

العنوان الرابع – السلك الفرعي للزي النظامي

الباب الأول – هيئة الضباط

القسم الأول – المشمولات

الفصل 53 – إن الضباط بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مكلفون بتسيير وقيادة ضباط الصف والرتباء والرقباء داخل وحدات السلك الفرعي للزي النظامي ويباشرون مهامهم تحت إشراف هيئة محافظي الشرطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

القسم الثاني – الضباط السامون

الفقرة الأولى – العمداء

الفصل 54 – يسمى العمداء بالاختيار بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الفقرة الثانية – العقداء

الفصل 55 – يسمى العقداء بالاختيار بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الفقرة الثالثة – المقدمون

الفصل 56 – تسند الترقية إلى رتبة مقدم بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين الرواد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الفقرة الرابعة – الرواد

الفصل 57 – تسند الترقية إلى رتبة رائد بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب. إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين النقاباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – الضباط الأعوان


الفقرة الأولى – النقباء

الفصل 58 – تسند الترقية إلى رتبة نقيب بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقرة الثانية – الملازمون الأول

الفصل 59 – تتم تسمية الملازمين الأول بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها كما يلي :

‌أ. من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية لمدة سنتين (02) على الأقل برتبتهم،

‌ب. عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي لا تقل عن خمس (05) سنوات بعد الباكالوريا بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

‌ج. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (05) سنوات بعد الباكالوريا في إحدى الاختصاصات التقنية على أن لا تتجاوز سنّهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة ويحدّد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصات المطلوبة.

الفقرة الثالثة – الملازمون

الفصل 60 – يسمى الملازمون بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغـورها حسب الصيـغ المحددة بالفصلين 61 و62 من هذا الأمر.

الفصل 61 – ينتدب الملازمون لمباشرة اختصاصات محددة عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 62 – تسند الترقية إلى رتبة ملازم من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى الوكلاء الأول ونظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،

‌ب. إلى الوكلاء الأول ونظار الأمن الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين الوكلاء الأول ونظار الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

الباب الثاني – هيئة ضباط الصف والرتبا

القسم الأول – المشمولات

الفصل 63 – ضباط الصف والرتباء مكلفون بالسهر على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، كما يمكن تكليفهم :

– بالأعمال الإدارية والميدانية والفنية المرتبطة بسير المصالح والوحدات التي يتم تعيينهم بها والإشراف المباشر على سير العمل بالخلايا التي يكلفون بتسييرها،

– بالأبحاث العدلية ومعاينة المخالفات للتراتيب الإدارية والاستعلام والمراقبة وفق التشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني – الوكلاء الأول

الفصل 64 – تسند الترقية إلى رتبة وكيل أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الوكلاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثالث – نظار الأمن الأول

الفصل 65 – تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى نظار الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (03) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى نظار الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (04) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين نظار الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الرابع – الوكلاء

الفصل 66 – يسمى الوكلاء بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغـورها حسـب الصيغ المحددة بالفصلين 67 و68 من هذا الأمر.

الفصل 67 – ينتدب الوكلاء لمباشرة اختصاصات محددة عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 68 – تسند الترقية إلى رتبة وكيل من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب. إلى العرفاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الخامس – نظار الأمن

الفصل 69 – يسمى نظار الأمن بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطـط المقـرّر تسديـد شغـورها حسـب الصيـغ المحـددة بالفصلين 70 و71 من هذا الأمر.

الفصل 70 – ينتدب نظار الأمن لمباشرة اختصاصات محددة عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 71 – تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى نظار الأمن المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب. إلى نظار الأمن المساعدين الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين نظار الأمن المساعدين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم السادس – العرفاء الأول

الفصل 72 – تسند الترقية إلى رتبة عريف أوّل بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى العرفاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم السابع – نظار الأمن المساعدون

الفصل 73 – تسند الترقية إلى رتبة ناظر أمن مساعد بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (05) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى حفاظ الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (06) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج. بالاختيار من بين حفاظ الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (07) سنوات على الأقل برتبتهم.

القسم الثامن – العرفاء

الفصل 74 – يسمى العرفاء بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها حسب الصيغ المحددة بالفصلين 75 و76 من هذا الأمر.

الفصل 75 – ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

الفصل 76 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4245 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة عريف من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبهم.

القسم التاسع – حفاظ الأمن

الفصل 77 – يسمى حفاظ الأمن بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها حسب الصيغ المحددة بالفصلين 78 و79 من هذا الأمر.

الفصل 78 – ينتدب حفاظ الأمن عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها

الفصل 76 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة عريف من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبهم.

الباب الثالث – هيئة الرقباء

القسم الأول – المشمولات

الفصل 80 – تتمثل المهمة الأساسية لهيئة الرقباء في تعزيز مختلف وحدات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في المراقبة المستمرة والقيام بالخدمات العامة والحراسة وفي جميع المهام التي يقع تكليفهم بها.

القسم الثاني – الرقباء من الصنف الأعلى

الفصل 81 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – تم ترتيب الأعوان المنتمين إلى الرتبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ) من هذا الفصل برتبة حافظ أمن، بالنسبة إلى الأعوان القادمين من سلك الأمن الوطني، وبرتبة عريف بالنسبة إلى الأعوان القادمين من سلك الحرس الوطني، وتسند إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة.

القسم الثالث – الرقباء الأول

الفصل 82 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 – سند الترقية إلى رتبة رقيب أول بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي:

‌أ. إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

‌ب. إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم.

القسم الرابع – الرقباء

الفصل 83 – ينتدب الرقباء بقرار من رئيس الإدارة في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها.

العنوان الثامن – أحكام مختلفة

الفصل 84 – لأعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابعين للسلك الفرعي للزي النظامي زي رسمي موحد تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من رئيس الإدارة باقتراح من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

على الأعوان المنتمين إلى هيئات السلك الفرعي للزي النظامي ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم ويمكن للمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الاقتضاء.

الفصل 85 – يحمل التلامذة الضباط والتلامذة الرتباء والتلامذة الرقباء شارات مميزة طيلة مدة التكوين الأساسي.

الفصل 86 – تضبط مختلفة الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من رئيس الإدارة باقتراح من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 87 – يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبة الاحتفالات الرسمية.

الفصل 88 – تسند إلى إطارات وأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع علامة “متقاعد” عليها.

يتم التنصيص بالبطاقة المهنية على صفة “شرفي” إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من رئيس الإدارة باقتراح من المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 89 – يتمتع إطارات وأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المباشرون بصفة فعلية لعملهم بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من رئيس الإدارة والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 90 – تحدّد سن التقاعد بالنسبة إلى أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بخمس وخمسين (55) سنة.

يمكن بطلب من العون استبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن القصوى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من رئيس الإدارة.

الفصل 91 – تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من الأعضاء القارين لمجلس الشرف يضاف إليهم :

– العونان الممثلان لنفس هيئة العون المعني بالأمر أو نائباهما عند الاقتضاء والذين تم اختيارهم وفق أحكام الفصل 15 من هذا الأمر : عضوان،

– طبيبان مرسمان بعمادة الأطباء يعينان بقرار من رئيس الإدارة : عضوان.

تضطلع مصلحة الموظفين بمهام كتابة اللجنة.

يمكن للجنة السقوط أن تستعين عند الاقتضاء برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 92 – تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العلاج.

الفصل 93 – تجتمع لجنة السقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على الأقل ويكون من ضمنهم بالضرورة العضوان الطبيبان. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر. وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 94 – يخضع مجموع أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى تنظيم هرمي خاص به يتم ضبطه بمقتضى أمر.

العنوان التاسع – أحكام انتقالية

الفصل 95 – يدمج الأعوان المنتمون إلى رتبة مفتش شرطة رئيس المنصوص عليها بالأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه برتبة ضابط شرطة مساعد، مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم في الرتبة، كما يسمى الأعوان المنتمون إلى رتبة رقيب أول المنصوص عليها بالأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه برتبة رقيب من الصنف الأعلى مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم في الرتبة.

العنوان العاشر – أحكام ختامية

الفصل 96 – ألغيت جميع أحكام الأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 97 – الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006
.


[1] فقرة أولى جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 4245 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1155
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:936 - 961

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.