احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون أساسي عدد 82 لسنة 1990 مؤرخ في 29 أكتوبر 1990 يتعلق بتنقيح القانون عدد 8 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – عوضت تسمية “مندوب الحكومة” الواردة بالفصلين 16 و18 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات المنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 بتسمية “مندوب الحكومة العام” وعوضت في نفس القانون تسمية “كاتب الدولة للرئاسة” بتسمية “وزير أول” كما عوضت عبارة “كتابة الدولة للرئاسة” بعبارة “وزارة أولى”.

الفصل 2 – ألغيت الفصول 8 و9 و10 و11 و12 و17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 8 (الجديــد) – تتركب دائرة المحاسبات من:

– رئيس دائرة المحاسبات،

– رؤساء الغرف،

– المستشارين،

– المستشارين المساعدين.

الفصل 9 (الجديــد) – تشتمل دائرة المحاسبات على الغرف التالية:

1) غرفة الخزينة وحسابات الدولة.

2) غرفة التصرف في مصالح الدولة.

3) غرفة الجماعات العمومية المحلية.

4) غرفة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الشبيهة بها.

5) غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة.

6) غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي المالية والخدمات.

وتشتمل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات على قسمين أو ثلاثة حسب أهمية مرجع النظر.

الفصل 10 (الجديــد) – يتولى رئيس دائرة المحاسبات الإدارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف تشكيلاتها.

وفي صورة حدوث مانع لرئيس دائرة المحاسبات فإن مهامه توكل مؤقتا لعميد رؤساء الغرف.

الفصل 11 (الجديــد) – تتألف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات من:

– رئيس دائرة المحاسبات.

– رؤساء الغرف.

– رؤساء الأقسام.

– المستشارين.

والكاتب العام لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامة.

ولمندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة.

الفصل 12 (الجديــد) – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده ثلاث مندوبي حكومة.

وعند حدوث مانع لمندوب الحكومة العام يتولى عميد مندوبي الحكومة مؤقتا نيابته.

والنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى. يعين لدى دائرة المحاسبات مندوب للحكومة مكلف بالعلاقات بين ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن:

– تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.

– تقدم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار دائرة المحاسبات.

– ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجهة ضد قرارات الدائرة.

– تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات.

– تعلم السلط الإدارية والمحتسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الأحكام.

– تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها مع مراعاة أحكام الفصل 26 رابعا من هذا القانون الأساسي.

الفصل 17 (الجديــد) – إذا عثرت الدائرة أثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة يقع تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

الفصل 3 – أضيفت إلى القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 الفصل 12 مكــرر كما يلي:

الفصل 12 مكــرر – على كل من رئيس دائرة المحاسبات والجلسة العامة والغرف والأقسام الاستماع إلى مندوب الحكومة العام ومندوبي الحكومة كلما طلبوا ذلك.

الفصل 4 – أضيف للباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 القسم “هـ” كما يلي:

ه‌) في مراقبــة الأحــزاب السيــاسية:

الفصل 26 مكــرر – عملا بأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تباشر دائرة المحاسبات مراقبة على أموال تلك التنظيمات.

وترمي هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة التصرف المالي لهذه الأحزاب لمقتضيات القانون الأساسي المتعلقة بها.

ويتعين على هذه الأحزاب إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية للسنة التي أعدت هذه الحسابات بشأنها.

ويجب أن تبين الحسابات المذكورة المقابيض المحصلة مبوبة بحسب مصادرها والمصاريف المنجزة موزعة بحسب مواضيعها.

كما يتعين عليها أن تبقي على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق إثبات عمليات القبض والصرف التي تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود إليها هذه العمليات.

الفصل 26 ثــالثا – كل تأخير في تقديم الحسابات أو في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها، يعرض مرتكبه إلى غرامة من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى غرامة من 20 إلى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل 26 رابــعا – تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الأحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات إلى رئيس الجمهورية وإلى المسؤول الأول بالحزب المعني بالأمر.

الفصل 5 – يخول للأحزاب السياسية بصفة استثنائية إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في ظرف ثلاثة أشهر بداية من تاريخ صدور هذا القانون الأساسي وذلك بالنسبة للسنة المنقضية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أكتوبر 1990.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:82
تاريخ النص:1990-10-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:1990-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1572 - 1573

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.