احدث القوانين

>

* التنظيـم

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جانفي 1974 يتعلق بضبط جدول المقارنة لإدماج بعض موظفي الحرس الوطني بإطارات مصالح التنفيذ للأمن الوطني

إن وزير الداخلية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني وخاصة على الفصل 85 منه.

وعلى الأمر عدد 407 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي الحرس الوطني.

قرر ما يأتي:

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 26 مارس 1974 – ضبط جدول المقارنة لإدماج بعض موظفي الحرس الوطني بإطارات مصالح التنفيذ للأمن الوطني طبقا لمقتضيات الفصل 85 من المر المشار إليه أعلاه عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 حسب بيانات الجدول التالي:

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

ملاحظات

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

رائد

……

وكيل أول

وكيل

…..

….

عريف أول

عريف

…..

……

الثالثة………

الأولى……

السادسة……..

السابعة…….

السابعة……

الرابعة ……

الخامسة ……

الثانية عشر….

الحادية عشر….

السابعة …..

650

600

450

405

405

350

320

320

300

260

آمر

رائد أول

ضابط أمن

…….

…….

ناظر امن أول

ناظر أمن

ناظر أمن مساعد

…….

…….

الثانية…..

الرابعة….

الثامنة ….

السابعة…..

السابعة ……

الأولى …..

الثانية…..

السادسة …..

الرابعة…..

الثانية …..

650

625

460

430

430

360

320

330

300

270

مع الاحتفاظ بالأقدمية

بدون الاحتفاظ بالأقدمية

مع الاحتفاظ بالأقدمية

بدون الاحتفاظ بالأقدمية

بدون الاحتفاظ بالأقدمية

مع الاحتفاظ بالأقدمية

مع الاحتفاظ بالأقدمية مع الاحتفاظ بالأقدمية

مع الاحتفاظ بالأقدمية

مع الاحتفاظ بالأقدمية

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 1973.

تونس في 19 جانفي 1974.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1974-01-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1974-01-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:143 - 144

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.