احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

أمر عدد 2423 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلّق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة على فصولها 224 و225 و234 و237 و240 و241 و242 و250،

وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصلين 38 و43 (الفقرة الأولى) منها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية

وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 1991 المؤرخ في 10 ديسمبر 1991 المتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وعلى رأي وزراء العدل والمالية والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــــام عـامــة

الفصل الأول – تتولى مراكز إصلاح الأحداث إيواء الأحداث المنحرفين والمودعين إليها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك بهدف رعايتهم وإصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا واجتماعيا ونفسانيا للاندماج مجددا في المجتمع.

الفصل 2 – تعتمد مراكز إصلاح الأحداث النظام التدريجي باعتبار نوعية الخدمات المقدمة لكل صنف وعلى أساس التطور السلوكي الحاصل لدى الحدث المنحرف وهي:

  • نظــام الرعــاية المركزة.
  • النظــام شبه المفتــوح.
  • النظــام المفتــوح.

الفصل 3 – يتم بالتعاون مع قاضي الأحداث، توجيه الأحداث إلى مختلف هذه الأنظمة بالتدرج اثر قضاء فترة ملاحظة تشفع بدراسة حالة الحدث لتقييم تطوره السلوكي والنفساني والمهني.

الفصل 4 – يعتمد نظام الرعاية المركزة على الرعاية والمراقبة المكثفة ويوجه إليه بمقتضى مقرر من المدير العام للسجون والإصلاح:

– الأحداث الجدد الذين لم تحدد ملامح شخصيتهم بعد،

– الأحداث المدانون بجرائم خطيرة،

– الأحداث العــائدون وصعاب المراس،

– الأحداث الذين اتخذ في شأنهم إجراء تأديبي.

الفصل 5 – النظام شبه المفتوح هو الذي يتيح للحدث التمتع برخص الخروج والمشاركة في تظاهرات التفتح على المحيط وذلك بمقرر من المدير العام للسجون والإصلاح.

وينطبق هذا النظام على:

– الأحداث الذين تم دراسة وضعياتهم من قبل الأخصائيين،

– الأحداث الذين حصل لديهم تطور سلوكي من بين المودعين بجناح الرعاية المركزة والذين اتضح أن لديهم استعداد لتقبل البرامج الإصلاحية المعتمدة للاندماج من جديد في المجتمع.

الفصل 6 – يأوي النظام المفتوح الأحداث ذوي السيرة والسلوك الحسن والمؤهلين للمغادرة ويمكنهم من مواصلة التعليم والتكوين ومن الشغل خارج المركز مع ضمان العودة والإقامة به وقت الفراغ.

ويخضع الحدث في ظل النظام المفتوح إلى المراقبة والرعاية لتأمينه من الوقوع في أخطاء أخرى ومساعدته على الاستقرار في محيطه. وتخصص للنظام المفتوح فضاءات مستقلة داخل المركز.

الفصل 7 – يتم وضع الأحداث تحت النظام المفتوح بمقرر من المدير العام للسجون والإصلاح اعتمادا على تقرير يعده مختص في علم النفس ويعرض على المجلس التربوي ويهم سلوك الأحداث المعنيين وتأهيلهم النفساني والاجتماعي ومدى قابليتهم للتأقلم مع المحيط الطبيعي والاندماج فيه.

الفصل 8 – يمكن التراجع في وضع الحدث بالنظام المفتوح وإرجاعه إلى النظام شبه المفتوح وذلك بمقرر من المدير العام للسجون والإصلاح وباقتراح من المجلس التربوي للمركز إذا ما اتضح عدم إمكانية مسايرة الحدث للنظام المفتوح.

البــاب الثــاني – إجــــراءات الاستقبــال والإيــــداع

الفصل 9 – يتعين على مدير كل مركز مسك دفتر مرقم ومختوم يسلم من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح يتم فيه تسجيل هوية كل حدث وموجب إيداعه والسلط القضائية المعنية ويوم وساعة الإيداع والخروج.

الفصل 10 – يقع وجوبا إعلام ولي الحدث بقرار إيداع ابنه لربط الصلة به وكذلك إشعاره بتاريخ مغادرته قبل ثلاثة أيام.

وفي صورة تعذر حضور الولي لتسلم ابنه يبقى الحدث بالمركز الذي يبادر بإشعار السلط المحلية أو الجهوية التي يرجع لها الحدث بالنظر لاستدعاء الولي أو من ينوبه.

الفصل 11 – عند قبول الحث بالمركز تتم تهيئته نفسانيا للتأقلم مع المجموعة وإقناعه باحترام النظام المعمول به ويقع تسلم كل ما بحوزته ويسجل بالدفتر المنصوص عليه بالفصل التاسع من هذا الأمر.

بعد إتمام إجراءات الاستقبال يوجه الحدث للاستحمام وتغيير ملابسه.

الفصل 12 – تدرس ميولات الحدث النفسية وقدراته الذهنية ووسطه الاجتماعي ويقيم مستواه الدراسي والمهني ويتم توجيهه إلى النظام الملائم اعتمادا على هذه العناصر.

الفصل 13 – يتم تصنيف الأحداث بالمراكز حسب الجنس والسن ونوع الفعلة والحالة الجزائية والشخصية والسلوك ويقع إعداد أجنحة خاصة لإيواء الفئات المصنفة حسب الإمكانيات المتاحة.

الفصل 14 – تخصص بمراكز إصلاح الأحداث أجنحة منفصلة للحدثات.

ويمكن للحدثات الأمهات الاحتفاظ بأطفالهن الرضع أو الذين يولدون بالمركز على ألا يتجاوز عمر الرضيع ثلاث سنوات.

البــاب الثــالث – حقــــوق الحــــدث

الفصل 15 – توفر إدارة المركز للحدث فراشا فرديا بكامل مستلزماته، وتكون الإقامة داخل مبيتات جماعية معدة للغرض تتوفر فيها الضروريات والمرافق اللازمة بما يضمن حياة المجموعة وسلامتها.

الفصل 16 – للحدث الحق في:

1) التغذية المتكاملة.

2) الملابس العادية والخاصة بالتكوين والزي الرياضي.

3) المعالجة المجانية.

4) مستلزمات النظافة.

5) الاستحمام مرة في الأسبوع وكلما دعت الضرورة ذلك.

6) الأدوات المدرسية الخاصة بالتعليم والتكوين.

7) تلقي زيارة ذويه بصورة مباشرة في مكان مخصص لذلك.

8) تلقي القفة والطرود والملابس التي ترد عليه من أهله.

9) المراسلة تحت إشراف المربي المباشر.

10) مقابلة مدير المؤسسة.

يمكن لقاضي الأحداث بناء على تقرير مفصل من المصالح المعنية للإدارة العامة للسجون والإصلاح منح رخص للأحداث المحكوم عليهم أو المودعين تحفظيا على ذمة التحقيق.

البــاب الــرابع – واجبــــات الحـــدث

الفصل 17 – يجب على الحدث:

1) احترام كل التراتيب التنظيمية الجاري بها العمل داخل المركز.

2) الاستجابة لمتطلبات العمل المدرسي في إعداد الدروس بصفة مستمرة.

3) المحافظة على نظافة جسمه وهندامه ولوازم المبيت وأدوات وتجهيزات ورشات التكوين والأقسام ونوادي التنشيط.

4) احترام المربي وكافة الإطار العامل بالمراكز والامتثال لتوجيهاتهم.

5) احترام زملائه الأحداث وعدم استعمال العنف وممارسة العاب غير مسموح بها.

6) الانسجام مع النظام العام لسير الدروس سواء بالأقسام أو بالورشات واحترام كل التراتيب المنظمة لها.

البــاب الخــامس – الخدمــات العــامــة

القســم الأول – العمــــل الاجتمــــاعي

الفصل 18 – يهدف العمل الاجتماعي بمراكز الأحداث إلى:

1) رعاية الحدث اجتماعيا داخل المركز.

2) تربية الحدث وتعويده على حل مشاكله اليومية.

3) تدعيم الروابط العائلية بحث الأسرة على زيارة منظورها وإقناعها بضرورة احتضانه عند المغادرة وأثناء الرخص.

4) تكثيف البحوث الاجتماعية الميدانية للأحداث المودعين بالمراكز قصد التعرف على حقيقة أوضاعهم الاجتماعية.

5) مساعدة الحدث على مواصلة دراسته بالمركز أو خارجه وتهيئته للاندماج بعد تسليمه لأهله.

6) السعي لدى المؤسسات العامة والخاصة لمساعدة الحدث على إيجاد شغل قار.

7) تمكين جموع الأحداث من الانخراط بالهياكل والمؤسسات الشبابية حال مغادرتهم للمراكز.

8) متابعة التطور السلوكي للحدث للاطمئنان على حسن تأقلمه في محيطه العائلي.

9) السعي لدى السلط القضائية المعنية لفائدة الأحداث وذلك لمراجعة الأحكام الصادرة في شأنهم طبقا لما ينص عليه قانون الأحداث.

القســم الثــاني – الـرعــــايـة اللاحقــــة

الفصل 19 – تهدف الرعاية اللاحقة للأحداث إلى:

  • توفير الظروف الملائمة لاندماج الحدث في النسيج الاجتماعي.
  • ربط الصلة بالهياكل الإدارية المعنية بتعليم الأحداث أو بتكوينهم مهنيا أو بتشغيلهم وذلك في نطاق الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين وزارة الداخلية والوزارات المعنية.

القســم الثــالث – الرعــــايــة الصحيـــة

الفصل 20 – يجرى فحص طبي عام على الأحداث المقبولين الجدد، كما يقع عرض الأحداث المرضى على الفحص الطبي كلما لزم الأمر، ويوضع المريض بمصحة المركز ويمكن من الأدوية الموصوفة بصفة مجانية.

الفصل 21 – ينتفع الحدث المريض بالمعالجة المجانية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 22 – يمكن للإدارة العامة للسجون والإصلاح الترخيص للحدث في المعالجة على نفقته بالمصحات الخاصة إذا رغب أولياؤه في ذلك.

الفصل 23 – يسهر الطبيب على الصحة العامة للأحداث ويقوم بصفة دورية بتفقد فضاءات المركز من حيث النظافة وحفظ الصحة والكشف عن الحالات التي قد يخفيها السجين عمدا أو إهمالا والتي من شأنها الإضرار بصحة غيره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافيها، ويتولى مد إدارة المركز بتقرير كتابي في الغرض.

الفصل 24 – إذا ما اتضح أن الحدث يعاني من إعاقة بدنية يتعذر معها الاندماج ضمن المجموعة ومواكبة التكوين والتأهيل، يتعين لفت نظر السلط القضائية المعنية والمؤسسات المؤهلة لاحتضان مثل هذه الحالات.

القســم الــرابع – الرعــــاية النفســانيــة

الفصل 25 – ينتفع الحدث برعاية نفسانية مكثفة تعنى خاصة بالتعرف على ملامح شخصيته وإمكانياته الذهنية والبدنية ومدى انعكاسها على تصرفاته وسلوكه.

الفصل 26 – إذا ما تبينت إصابة أي حدث بإعاقة ذهنية تمنعه من الاستفادة من البرامج التربوية والتأهيلية يتعين لفت نظر السلط القضائية المعنية والمؤسسات المؤهلة لاحتضان مثل هذه الحالات.

القســم الخــامس – العمــــل التربــــوي والتكويــــني

الفصل 27 – يحظى الأحداث خلال اقامتهم بالمراكز علاوة على الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسانية ببرامج تعليمية وتثقيفية وتكوينية تراعى فيها مستوياتهم المدرسية.

الفصل 28 – يتابع الأحداث الذين لم يلتحقوا بالمدارس دروسا قصد محو الامية والتدارك، كما يقومون وجوبا بحصص في التربية البدنية بعد اخضاعهم لفحوص طبية تؤكد سلامتهم من كل مرض وتتواصل برامج التعليم العام بمختلف المراكز على امتداد السنة الدراسية وفقا للبرامج التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالتربية.

الفصل 29 – يشتمل التكوين المهني في مختلف الاختصاصات على مراحل تتناسب مع المستويات التعليمية والمهنية للأحداث ويقع ضبطها من طرف الهياكل المختصة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح وفقا للبرامج التكوينية المعتمدة من قبل الوزارات المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل والسياحة والصناعات التقليدية والفلاحة.

الفصل 30 – يمنح كل حدث مغادر شهادة تكوين مهني في الاختصاص الذي تلقاه خلال فترة إيداعه بالمركز وفق الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

القســم الســادس – التنشيــــط

الفصل 31 – يتمثل التنشيط في تنظيم أوقات فراغ الحدث بهدف الترفيه عنه وتثقيفه وصقل مواهبه وتهذيب ميولاته.

ويمكن أن تدور حصص التنشيط في المجال المفتوح من خلال تنظيم تظاهرات ورحلات ومصائف.

البــاب الســادس – المــراقبـــة المستمـــرة

الفصل 32 – تتمثل المراقبة المستمرة في إجراء امتحانات دورية للأحداث في مختلف مواد التعليم العام والتكوين المهني بإشراف المربيين وتكون الامتحانات المذكورة في شكل تمارين كتابية أو شفاهية. كما تسند مع ذلك أعداد تقييمية خاصة بالسيرة والسلوك داخل المجموعة لكل حدث من قبل مدير المركز.

الفصل 33 – يرتقي الأحداث من درجة إلى أخرى في التعليم العام ومن مرحلة إلى أخرى في التكوين المهني بموجب النتائج المتحصل عليها عن طريق المراقبة المستمرة ويتولى المجلس التربوي النظر في النتائج النهائية.

البــاب الســابع – المكــافــآت والتــأديــب

القســم الأول – تركيــبة المجلــس التربــوي

الفصل 34 – يتكون المجلس التربوي في كل مركز إصلاحي من:

  • مدير المركز أو من ينوبه من الأعضاء: رئيــس.
  • القيمين العامين: أعضــاء.
  • مختص في علم النفس: عضــو.
  • مسؤول عن القسم الاجتماعي: عضو.
  • الأعوان المباشرين للحدث: أعضــاء.

القســم الثــاني – مهــام المجلــس التربــوي

الفصل 35 – يجتمع المجلس التربوي دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك من قبل مدير المركز للنظر فيما يلي:

  • دراسة حالات الأحداث.
  • تقييم النتائج المدرسية والمهنية للأحداث.
  • المخالفات التي يرتكبها الأحداث: وفي هذه الحالة الأخيرة يلتئم المجلس التربوي بنفس التركيبة كمجلس تأديب ويتم تعيين حدث يتميز بحسن السلوك لتمثيل الأحداث ويكون له صوت استشاري.
  • تقرير منح الرخص الأسبوعية والاستثنائية بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية والمدرسية وذلك بالتنسيق مع الدوائر القضائية المختصة وبعد استشارة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 36 – يمكن للمجلس التربوي إسناد:

1) شهادة استحسـان: تمنح للحدث الذي امتاز بحسن السيرة والسلوك.

2) شهادة امتيــاز: تمنح للحدث المتحصل على أحسن معدل سنوي.

3) شهادة تقديــر: تمنح للحدث المتحصل على الرتبة الثانية باعتبار معدله السنوي العام.

4) شهادة تشجيــع: تمنح للحدث المتحصل على الرتبة الثالثة باعتبار معدله السنوي العام.

الفصل 37 – تشتمل العقوبات التأديبية ذات الصبغة البيداغوجية التي يمكن تسليطها على الأحداث على ما يلي:

  • ملاحظــة: توجه إلى كل حدث تحصل على معدل ضعيف جدا في إحدى المواد.
  • إنـــذار: يوجه إلى كل حدث متحصل على معدل في الثلاثي من 5 إلى 7 على 20.
  • توبيـــخ: يوجه إلى كل حدث متحصل على معدل في الثلاثي اقل من 5 على 20.

ويتم إعلام الأولياء بالمكافآت التي يتحصل عليها أبناؤهم وبالعقوبات التأديبية المسلطة عليهم.

الفصل 38 – يلتئم المجلس التربوي كمجلس تأديب لتسليط العقوبات ذات الصبغة السلوكية حسب الدرجات التالية، وبعد سماع الحدث المعني:

1- اللــوم والتحذيــر: يوجه للحدث المخالف ويقع التنبيه عليه من مغبة الإمعان في مخالفته ويسجل ذلك في ملفه.

2- القيـام بعمل إضـافي لفائـدة المجمــوعة.

3- حرمــان الحدث من الرخــص ومن الزيــارة لمنــاسبة واحــدة.

الفصل 39 – يمكن أن تسلط إدارة المركز بصفة وقتية وبإذن من قاضي الأحداث على الأحداث المخالفين في حالات الفرار أو عدم الرجوع من الرخصة عقوبات تصنف كالآتي:

1- الحرمــان من الرخــص ومن زيــارتين متتاليتين.

2- النقلة من النظــام المفتوح أو شبه المفتــوح إلى نظــام الرعاية المركزة بعد موافقة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

لقاضي الأحداث مراجعة وتعديل العقوبات المشار إليها بهذا الفصل.

يتعين على إدارة المركز إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالتغييرات التي تطرأ على حالة أو وضعية كل حدث.

البــاب الثــامن – نظـــام الزيـــارات

الفصل 40 – يمكن لأقارب الحدث القيام بزيارته داخل المركز وذلك خارج أوقات التعليم والتكوين وبعد الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بما يثبت الهوية.

الفصل 41 – الأشخاص الذين يمكن لهم زيارة الحدث هم:

1) الوالــدان والأجــداد.

2) الأخــوة والأخــوات.

3) الأعمــام والأخــوال.

4) العمــات والخــالات.

5) زوج الأم أو زوجــة الأب.

6) الــولي الشــرعي.

7) الأصهــار من الدرجــة الأولى.

8) شخص له صلة بالحدث توافق عليه الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة لمن ليس له أقارب بالمنطقة.

الفصل 42 – تسلم إدارة المركز للحدث بطاقة خروج اثر انتهاء مدة الإيداع بالمركز ويوجه نظير من البطاقة إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 43 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 44 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 11 ديسمبر 1995
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2423
تاريخ النص:1995-12-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:1995-12-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2309 - 2312

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.