احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 1018 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث هيئة أعوان سجون وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم

ألغي بمقتضى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صنف النص:أمر
عدد النص:1018
تاريخ النص:2000-05-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2000-05-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1151 - 1152

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.