احدث القوانين

>

أمر عدد 1168 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التّأجير

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوّات الأمن الدّاخلي.

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضيّة المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي.

وعلى الأمر عدد 2168 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التّعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التّربية والتكوين ومستويات التّأجير.

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التّأجير وخاصة الأمر 420 لسنة 2004 المؤرخ في غرة مارس 2004.

وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان السجون الوقتيين ومستويات التأجير.

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

وعلى رأي وزيـر الماليّة.

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمـر الآتي نصه:

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 248 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يضبط تطابق درجات رتب إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي للسجون والإصلاح مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :

1) السلك الفرعي للزيّ المدني:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبــــــة

الدرجــــــة

مستوى التأجيـــر المطـابق

أ

أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

مستشـــــار أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

مستشـــــار للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ3

ضابط إصلاح أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ3

ضابط إصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

ضابط إصلاح مساعد

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

مدرب إصلاح أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

مدرب إصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

2) السلك الفرعي للزيّ النظــامي:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبــــة

الدرجـــة

مستوى التأجيـــر المطـابق

أ

أ1

عميــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

عقيـــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مقــــــــــدّم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

رائــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

28

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

نقيــــــــــب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

ملازم أوّل

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ2

ملازم

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

وكيـل أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

وكيل للسجون والإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ج

عريف أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

عريف للسجون والإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

د

رقيب سجون أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب سجون

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 – يتمّ ترتيب إطارات وأعوان السجون والإصلاح الذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدّرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يزول نهائيّا الانتفاع بمقدار الغرامة التّعويضيّة المحدثة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 بالنسبة لإطارات وأعوان السجون والإصلاح الذي تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ الإطار أو العون الدرجة المحدّدة بالجدول التّالي:

السلك

الرتبــــة

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

السلك الفرعي للباس الزيّ المدني

منشط من الصنف الأول

12

12

منشط من الصنف الثاني

13

13

منشط فريق

15

15

مدرب إصلاح

16

16

السلك الفرعي للباس الزيّ النظامي

عميد

3

12

عقيد

3

11

مقدّم

6

11

رائد

4

8

نقيب

8

11

ملازم أول

9

9

ملازم

3

3

وكيل أول للسجون والإصلاح

8

13

وكيل للسجون والإصلاح

8

11

عريف أول للسجون والإصلاح

10

15

عريف سجون

12

12

رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

10

13

رقيب سجون وإصلاح أول

10

12

رقيب سجون وإصلاح

10

10

الفصل 4 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والخاصة بغرامة تعويض المساهمات في نظام المتقاعد يزول نهائيّا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحدّدة بالجدول التّالي:

الرتبــــة

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

عريف سجون وإصلاح

5

5

رقيب سجون من الصنف الأعلى

12

12

رقيب سجون وإصلاح أول

13

15

رقيب سجون وإصلاح

15

15

الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 1017 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التّأجير والأمر عدد 1019 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان السجون الوقتيين ومستويات التأجير.

الفصل 6 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 13 أفريل 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1168
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.