احدث القوانين

>

أمر عدد 84 لسنة 1979 مؤرخ في 6 جانفي 1979 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يضاف إلى الباب السابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 فصل عدد 29 مكرر محررا كما يلي:

الفصل 29 (مكرر) – يمكن للعسكري النظامي المستقيل أو المحال على التقاعد النسبي والذي وقع ضمه إلى جيش الاحتياط أن يطلب انتدابه من جديد ضمن الجيش المباشر وفي صورة قبول مطلبه من قبل وزير الدفاع الوطني يدمج بنفس الرتبة التي كان يحملها عند استقالته أو إحالته على التقاعد النسبي مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في تلك الرتبة أثناء وجوده بالجيش المباشر.

يقضي الضباط وضباط الصف المنتدبون حسب الشروط المبينة أعلاه تربصا مدة عام واحد يقع على إثره إما إدماجهم بصفة نهائية في إطار الضباط وضباط الصف المباشرين أو إرجاعهم للحياة المدنية وضمهم لجيش الاحتياط.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة (4) من الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جانفي 1979.

صنف النص:أمر
عدد النص:84
تاريخ النص:1979-01-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1979-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:147 - 147

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.