احدث القوانين

>

أمر عدد 1834 لسنة 1992 مؤرخ في 15 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وبعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين المنقح بالقانون عدد 25 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 والقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 3 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 والأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 والأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 5 -1 والفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ380ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 5-1 (الجديد) – قضى عامين على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية بالجيش المباشر.

الفصل 6 الفقرة الأولى (جديدة) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة نقيب أو نقيب بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر خمسة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية.

الفصل 7 (الجديد) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة رائد أو رائد بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر ستة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة نقيب أو نقيب بالبحرية.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر بالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أكتوبر 1992

صنف النص:أمر
عدد النص:1834
تاريخ النص:1992-10-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:73
تاريخ الرائد الرسمي:1992-10-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1431 - 1431

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.